171

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الثانية، 1310 هـ

بالدفع إن كان علم بالوجوب وجبت عليه ويفتى بالدفع، وإن لم يعلم لا تجب عليه، ولا يفتى بالدفع بخلاف الذمي إذا أسلم في دارنا فإنه تجب عليه الزكاة علم أو لم يعلم كذا في السراج الوهاج.

(ومنها العقل والبلوغ) فليس الزكاة على صبي ومجنون إذا وجد منه الجنون في السنة كلها هكذا في الجوهرة النيرة فلو أفاق في جزء من السنة بعد ملك النصاب في أولها وآخرها قل ذلك أو كثر يلزمه الزكاة كذا في العيني شرح الهداية وهو ظاهر الرواية هكذا في الكافي.

قال صدر الإسلام أبو اليسر: وهو الأصح كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم هذا في الجنون العارضي بأن جن بعد البلوغ أما في الأصلي بأن بلغ مجنونا فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يعتبر ابتداء الحول من وقت الإفاقة كذا في الكافي. وكذا الصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء الحول من وقت بلوغه هكذا في التبيين وتجب على المغمى عليه، وإن استوعب الإغماء حولا كاملا كذا في فتاوى قاضي خان

(ومنها كون المال نصابا) فلا تجب في أقل منه هكذا في العيني شرح الكنز رجل أدى خمسة من المائتين بعد الحول إلى الفقير، أو إلى الوكيل لأجل الزكاة ثم ظهر فيها درهم ستوقة لم تكن تلك الخمسة زكاة لنقصان النصاب، وإذا أراد أن يسترد الخمسة من الفقير ليس له ذلك، وله أن يسترد من الوكيل إن لم يتصدق بها هكذا في فتاوى قاضي خان.

ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في السراج الوهاج وأما المبيع قبل القبض فقيل لا يكون نصابا والصحيح أنه يكون نصابا كذا في محيط السرخسي.

ولا تجب على المولى في عبده المعد للتجارة إذا أبق كذا في شرح المجمع لابن الملك. ولا على الزوج لو خالعها على ألف، ولم يقبضها سنين هكذا في المضمرات. ولا على الراهن إذا كان الرهن في يد المرتهن هكذا في البحر الرائق وأما العبد المأذون إن كان عليه دين يحيط بكسبه فلا زكاة فيه على أحد بالاتفاق، وإن لم يكن عليه دين فكسبه لمولاه وعلى المولى زكاته إذا تم الحول كذا في معراج الدراية قيل ينبغي أن يلزمه الأداء قبل الأخذ والصحيح أنه لا يلزمه الأداء قبل الأخذ كذا في محيط السرخسي وعلى ابن السبيل زكاة ماله؛ لأنه قادر على التصرف بنائبه كذا في فتاوى قاضي خان في فصل مال التجارة.

(ومنها فراغ المال) عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة، وكذا طعام أهله وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة، وكذا الجوهر واللؤلؤ والياقوت والبلخش والزمرد ونحوها إذا لم يكن للتجارة، وكذا لو اشترى فلوسا للنفقة كذا في العيني شرح الهداية وكذا كتب العلم إن كان من أهله وآلات المحترفين كذا في السراج الوهاج هذا في الآلات التي ينتفع بنفسها، ولا يبقى أثرها في المعمول وأما إذا كان يبقى أثرها في المعمول كما لو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصنع ثياب الناس بأجر وحال عليه الحول كان عليه الزكاة إذا بلغ نصابا، وكذا كل من ابتاع عينا ليعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعفص والدهن لدبغ الجلد فحال عليه الحول كان عليه الزكاة، وإن لم يبق لذلك العين أثر في المعمول كالصابون والحرض لا زكاة فيه كذا في الكفاية.

(ومنها الفراغ عن الدين) قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة، وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وجب بخلع أو صلح عن دم عمد، وهو حال أو مؤجل أو لله - تعالى - كدين الزكاة فإن كان

صفحه ۱۷۲