151

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الثانية، 1310 هـ

الجماعة وفاتت بعض الناس لا يقضيها من فاتته خرج الوقت أو لم يخرج، هكذا في التبيين.

وإذا حدث عذر يمنع من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك، كذا في الجوهرة النيرة ثم العذر ههنا لنفي الكراهة حتى لو أخروها إلى ثلاثة أيام من غير عذر جازت الصلاة وقد أساءوا وفي الفطر للجواز حتى لو أخروها إلى الغد من غير عذر لا يجوز، هكذا في التبيين.

ووقتها من الغد كوقتها من اليوم الأول، كذا في التتارخانية.

إمام صلى بالناس صلاة العيد يوم الفطر على غير وضوء وعلم بذلك قبل الزوال أعاد الصلاة وإن علم بعد الزوال خرج من الغد وصلى فإن لم يعلم حتى زالت الشمس من الغد لم يخرج وإن كان ذلك في عيد الأضحى فعلم بعد الزوال وقد ذبح الناس جاز ذبح من ذبح ويخرج من الغد ويصلي وكذا إن علم في اليوم الثاني صلى بالناس ما لم تزل الشمس فإن علم بعدما زالت في اليوم الثالث لا يصلي بعد ذلك فإن علم يوم النحر قبل الزوال نادى في الناس بالصلاة وجاز ذبح من ذبح قبل العلم ومن ذبح بعد العلم لا يجوز ذبحه حتى تزول الشمس، كذا في فتاوى قاضي خان.

وتقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة إذا اجتمعتا وتقدم صلاة الجنازة على الخطبة، كذا في القنية، والتعريف وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبها بالواقفين بعرفة ليس بشيء، كذا في التبيين.

[تكبيرات أيام التشريق]

(ومما يتصل بذلك تكبيرات أيام التشريق) (الكلام في تكبيرات التشريق في مواضع) الأول في صفته والثاني في عدده وماهيته والثالث في شروطه والرابع في وقته، أما صفته فإنه واجب.

وأما عدده وماهيته فهو أن يقول مرة واحدة: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأما شروطه فإقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة، هكذا في التبيين ولا تشترط الحرية والسلطان عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - على الأصح، هكذا في معراج الدراية.

وأما وقته فأوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، هكذا في التبيين، والفتوى والعمل في عامة الأمصار وكافة الأعصار على قولهما، كذا في الزاهدي.

وينبغي أن يكبر متصلا بالسلام حتى لو تكلم أو أحدث متعمدا سقط، كذا في التهذيب ولا يكبر عقيب الوتر وعقيب صلاة العيد.

ومن نسي صلاة من أيام التشريق فذكرها في أيام التشريق من تلك السنة قضاها وكبر، كذا في الخلاصة.

وإذا فاتته صلاة قبل هذه الأيام فقضاها فيها لا يكبر وكذا لو فاتته صلاة في أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق أو قضاها في أيام التشريق من قابل لا يكبر عقيبها وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر، والمرأة تخافت بالتكبير وكذا يجب على المسبوق ويكبر بعدما مضى ما فاته ولو ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي وينتظر المقتدي الإمام حتى يأتي بشيء يقطع التكبير وهي الأشياء التي تقطع البناء كالخروج من المسجد والحدث العمد والكلام، كذا في التبيين.

وإذا أحدث الإمام بعد السلام قبل التكبير الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة، كذا في الخلاصة.

[الباب الثامن عشر في صلاة الكسوف]

صفحه ۱۵۲