فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الثانية، 1310 هـ
ولو شرب البنج أو الدواء حتى ذهب عقله أكثر من يوم وليلة لا يسقط عند الشيخين - رحمهما الله تعالى - كذا في الخلاصة. ولو نام أكثر من يوم وليلة يقضي رجل إن صام في رمضان صلى قاعدا وإن أفطر يصلي قائما يصوم ويصلي قاعدا، كذا في محيط السرخسي.
وإن صلى المريض قبل الوقت عمدا أو خطأ مخافة أن يشغله المرض عن الصلاة لم يجزئه وكذلك لو صلى بغير قراءة أو بغير وضوء لم يجزئه أيضا فإن عجز عن القراءة يومئ إيماء بغير قراءة. رجل له عبد مريض لا يقدر على الوضوء فعلى المولى أن يوضئه ولو كان له امرأة مريضة ليس عليه أن يوضئها، كذا في المحيط.
كل من لا يقدر على أداء ركن إلا بحدث يسقط عنه ذلك الركن، كذا في فتاوى قاضي خان حتى لو كان به جراحة لا يستطيع أن يسجد إلا وتسيل جراحته وهو صحيح فيما سوى ذلك يقدر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا ويومئ إيماء ولو صلى بالركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه والأول أفضل، هكذا في المحيط.
وكذا إن صلى قائما سلس بوله أو سال جرحه أو لم يقدر على القراءة ولو صلى قاعدا لم يصبه شيء يصلي قاعدا، كذا في السراجية.
ومن خاف العدو إن صلى قائما أو كان في خباء لا يستطيع أن يقيم صلبه فيه وإن خرج لم يستطع أن يصلي من الطين والمطر يصلي قاعدا.
المريض إذا فاتته الصلاة فقضاها في حالة الصحة فعل كما يفعل الأصحاء ولو قضاها كما فاتت لا يجوز، كذا في محيط السرخسي.
وإن قضى في المرض فوائت الصحة قضاها كما قدر قاعدا أو مومئا، كذا في السراجية.
مصل أقعد عند نفسه إنسانا فيخبره إذا سها عن ركوع أو سجود يجزيه إذا لم يمكنه إلا بهذا، كذا في القنية.
ويستحب للمريض أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ الإمام من صلاة الجمعة وإن لم يؤخر يكره وهو الصحيح، كذا في المضمرات.
[الباب الخامس عشر في صلاة المسافر]
(الباب الخامس عشر في صلاة المسافر) أقل مسافة تتغير فيها الأحكام مسيرة ثلاثة أيام، كذا في التبيين، هو الصحيح، كذا في جواهر الأخلاطي الأحكام التي تتغير بالسفر هي قصر الصلاة واباحة الفطر وامتداده مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة الخروج على الحرة بغير محرم، كذا في العتابية
والمعتبر السير الوسط، كذا في السراجية وهو سير الإبل ومشي الأقدام في أقصر أيام السنة، كذا في التبيين، وهل يشترط سير كل يوم إلى الليل اختلفوا فيه الصحيح أنه لا يشترط حتى لو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال وبلغ المرحلة ونزل وبات فيها ثم بكر في اليوم الثاني، كذلك في اليوم الثالث كذلك يصير مسافرا، كذا في السراج الوهاج ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح، كذا في الهداية.
ولا يعتبر السير في البر بالسير في البحر ولا السير في البحر بالسير في البر وإنما يعتبر في كل موضع منهما ما يليق بحاله، كذا في الجوهرة النيرة.
وتعتبر المدة من أي طريق أخذ فيه، كذا في البحر الرائق فإذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان مسافرا عندنا، هكذا في فتاوى قاضي خان، وإن سلك الأقصر يتم، كذا في البحر الرائق.
ولو كان في موضع له طريقان أحدهما في الماء وهو يقطع في ثلاثة أيام والثاني في البر وهو يقطع في يومين فإنه إذا ذهب في طريق الماء يقصر وفي البر لا يقصر ولو كان إذا سار في البر وصل في ثلاثة أيام وإذا سار في البحر وصل في يومين قصر في البر ولا يقصر في البحر والمعتبر في البحر ثلاثة أيام في ريح
صفحه ۱۳۸