فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
شماره نسخه
الثانية، 1310 هـ
يقضي أربعا ولو اقتدى به في الأخريين وصلاهما مع الإمام قضى الأوليين.
اقتدى المتطوع بمصلي الظهر في أوله أو آخره ثم تكلم قضى أربعا اقتدى المتطوع بمصلي الظهر ثم ذكر أنه لم يصل الظهر قطعها واستأنف التكبير للظهر ولا قضاء عليه.
رجل يصلي الظهر فقال آخر : لله علي أن أصلي خلف هذا الرجل هذه الصلاة تطوعا ثم ذكر أنه لم يصل الظهر فدخل معه ينوي الظهر أجزأته عن الظهر ولا يلزمه قضاء شيء.
رجل صلى أربعا تطوعا فاقتدى به رجل في الخامسة ثم أفسدها يقضي المقتدي ستا، ولو اقتدى به بعد ما صلى ركعتين فرعف المقتدي فانطلق يتوضأ فصلى إمامه ثلاثا ثم تكلم المقتدي ثم أتم الإمام الصلاة ستا يقضي المقتدي أربعا. كذا في محيط السرخسي.
(ومما يتصل بذلك مسائل) لو نذر السنن وأتى بالمنذور به فهو السنة، وقال تاج الدين أبو صاحب المحيط لا يكون آتيا بالسنة؛ لأنه لما التزمها صارت أخرى فلا تنوب مناب السنة. كذا في البحر الرائق.
لو قال: لله علي أن أصلي يوما فعليه ركعتان. كذا في القنية، ولو نذر صلوات شهر فعليه صلوات شهر كالمفروضات مع الوتر دون السنة لكنه يصلي الوتر والمغرب أربعا. كذا في البحر الرائق.
رجل قال: لله علي أن أصلي ركعتين بغير وضوء لا يلزمه شيء. كذا في السراجية، ولو قال بغير قراءة تلزمه صلاة بقراءة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى، ولو قال: لله علي أن أصلي نصف ركعة أو ركعة يلزمه ركعتان وهذا قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو المختار، ولو قال: ثلاث ركعات يلزمه أربع ركعات، ولو قال: لله علي أن أصلي الظهر ثماني ركعات ليس عليه إلا الظهر أربع ركعات. هكذا في الخلاصة.
نذر أن يصلي ركعتين فصلاهما قاعدا جاز وعلى الدابة لا كذا في السراجية.
ولو نذر أن يصلي قائما يلزمه قائما ويكره الاعتماد على شيء. كذا في محيط السرخسي.
إذا قال: لله علي أن أصلي ركعتين اليوم فلم يصلهما قضاهما، ولو قال: لله لأصلين اليوم ركعتين فلم يصلهما كفر عن يمينه ولا قضاء عليه.
إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو في مسجد بيت المقدس فصلاها في مكان دونه جاز خلافا لزفر - رحمه الله تعالى -. كذا في السراجية.
[فصل في التراويح]
(فصل في التراويح) وهي خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين. كذا في السراجية ولو زاد على خمس ترويحات بالجماعة يكره عندنا. هكذا في الخلاصة.
والصحيح أن وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده حتى لو تبين أن العشاء صلاها بلا طهارة دون التراويح والوتر أعاد التراويح مع العشاء دون الوتر؛ لأنها تبع للعشاء هذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فإن الوتر غير تابع للعشاء في الوقت عنده، والتقديم إنما وجب لأجل الترتيب وذلك يسقط بعذر النسيان فيصح إذا أدى قبل العشاء بالنسيان بخلاف التراويح فإن وقتها بعد أداء العشاء فلا يعتد بما أدي قبل العشاء وعندهما الوتر سنة العشاء كالتراويح فابتداء وقته بعد أداء العشاء فتجب الإعادة إذا أدي قبل العشاء وإن كان بالنسيان عندهما كالتراويح وبالجملة إعادة الوتر مختلف فيها، وأما إعادة التراويح وسائر سنن العشاء فمتفق عليها إذا كان الوقت باقيا هكذا في التبيين.
ويستحب الجلوس بين الترويحتين قدر ترويحة وكذا بين الخامسة والوتر. كذا في الكافي وهكذا في الهداية، ولو علم أن الجلوس بين الخامسة والوتر يثقل على القوم لا يجلس. هكذا في السراجية ثم هم مخيرون في حالة الجلوس إن شاءوا سبحوا وإن شاءوا قعدوا ساكتين، وأهل مكة يطوفون أسبوعا ويصلون ركعتين وأهل المدينة يصلون أربع ركعات فرادى. كذا في التبيين.
والاستراحة على خمس تسليمات تكره عند الجمهور. كذا في الكافي وهو الصحيح كذا في الخلاصة
والمستحب تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه
صفحه ۱۱۵