الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۱۸۵ وارد کنید
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهید اول d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والعظمة لله رب العالمين "، جهرا لغير المأموم.
ولا " واو " قبل الحمد كما لا " واو " في " ربنا لك الحمد " رواه محمد بن مسلم (1) عن الصادق عليه السلام، وأن المأموم يقوله بعد تسميع الإمام، وأنكر وروده بعض الأصحاب مع أنه جوزه، وزاد أبو بصير في روايته (2) عنه " بحول الله وقوته أقوم وأقعد "، ولا بأس به، والأقرب أن تطويل الدعاء هنا غير مستحب، فلو فعله فالأقرب عدم البطلان ما دام اسم الصلاة.
ويستحب التكبير للركوع قائما، وفي الخلاف (3): يجوز هاويا، ورفع اليدين به كما سلف، ووضع اليدين على الركبتين، والبدأة باليمنى، وتفريج الأصابع، وجعل شبر بينهما وبين الرجلين تقريبا، وتسوية الركبتين، وتجنيح العضدين، وفتح الإبطين، وإخراج الذراعين عن الجنبين، والنظر إلى ما بين القدمين، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين، ويكره كونهما تحت الثياب، وجوز ابن الجنيد (4) إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول، وجعل التسبيحة الأولى الواجبة، فلو جعله غيرها فالأقرب الجواز.
فرع:
لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه بالوجوب، إلا في صورة تقديم الذكر المستحب على الأقرب، وكذا زيادة القيام، إلا في تطويل السورة أو الوقوف المستحب في القراءة.
وأوجب سلار (5) والحسن (6) تكبير الركوع والسجود، وروى معاوية بن
صفحه ۱۷۸