الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۱۸۵ وارد کنید
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهید اول d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والأقرب أنها مع المزاحمة أداء.
ووقت نافلة المغرب بعد فراغها إلى ذهاب المغربية في المشهور بين المتأخرين، ولا يزاحم بها، ولو قيل بامتدادها كوقت الفريضة كان وجها، نعم تقديمها أفضل. ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها، وينبغي الختم بها.
ووقت الليلية بعد نصفه، وقربها من الفجر الثاني أفضل، وروي (1) جوازها قبل النصف، وحمل على العذر كالشاب والمسافر. ولا يبعد توقيت الليلية والنهارية بطولهما وإن كان فعلهما في المشهور أفضل. ولو تعارض تقديم الليلية وقضاؤها فالقضاء أفضل، ولو طلع الفجر الثاني وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد أداء، ولو كان دون الأربع قطعها.
ووقت الشفع والوتر بعد صلاة الليل والأفضل بين الفجرين، ويجوز تقديمهما حيث يجوز تقديم ثماني الليل. ولو ظن ضيق الوقت اقتصر على الشفع والوتر وسنة الفجر، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر، قاله المفيد (2)، وقال علي بن بابويه (3): يعيد ركعتي الفجر لا غير، وفي المبسوط (4): لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما (5) بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر.
ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الليلية، وتأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول أفضل، وتسمى الدساستين لدسهما في صلاة الليل، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة، ويستحب إعادتهما إن قدمهما على الفجر الأول بعده.
صفحه ۱۴۱