الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۱۸۵ وارد کنید
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهید اول d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ويجب الطلب في الجهات الأربع غلوة غلوة في حزن الأرض وإلا فغلوتين، إلا مع يقين العدم، وقيل: يطلب ما دام في الوقت، وروي (1) لا طلب، ولو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلى أعاد، وأولى بالإعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب، ولو نسي الماء فالأقرب الإعادة، ويجوز التيمم سفرا وحضرا، ولا يعيد الحاضر خلافا للمرتضى (2).
ويجب شراء - الماء ولو بلغ ألف درهم مع القدرة وعدم الضرر الحالي، ولو وهب الماء أو أعير الآلة أو بيع بثمن مؤجل يقدر عليه عند الأجل وجب، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة - وإزالة النجاسة عن الثوب أو البدن، والشرب أولى من الطهارة إذا كان الشارب حيوانا له حرمة، ولو تعذر ما يتيمم عليه فالطهارة أولى من إزالة النجاسة، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها. ولو وجد ما يكفي بعض أعضائه تركه وتيمم، ولو تضرر بالماء في بعض الأعضاء تيمم، وفي المبسوط (3): يغسل الصحيح ويتيمم. ولا تيمم عن نجاسة البدن إجماعا.
ولو خاف من لص أو سبع على نفسه أو ماله، أو خافت المرأة على بضعها، أو خيف التلف باستعماله أو الشين، تيمم وإن أجنب عمدا على الأشبه، وأوجب المفيد (4) على العامد الغسل وإن خاف على نفسه، وفي النهاية (5): إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد، وهو ضعيف. وكذا لا يعيد المتيمم لزحام عرفة أو الجمعة أو مع نجاسة ثوبه على الأقوى.
صفحه ۱۳۱