الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۱۸۵ وارد کنید
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
شهید اول (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وبتعمد القئ ولو ذرعه فلا، وقال المرتضى (1): لا قضاء بتعمده ونقل وجوب الكفارة، ولو ابتلع ما خرج منه كفر، واقتصر في النهاية (2) والقاضي (3) على القضاء، وفي رواية محمد بن سنان (4) لا يفطر، وتحمل على عوده بغير قصد.
وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرد، لا للطهارة للصلاة وإزالة النجاسة، وفي الصلاة المندوبة رواية (5) حسنة بالقضاء، ويكره المبالغة فيه للصائم، وقال يونس (6): الأفضل أن لا يتمضمض، ولو سبق بالتداوي أو طرح شئ في فيه لغرض صحيح فلا شئ، بخلاف العبث.
وبمعاودة النوم بعد انتباهة عن نوم يعقب الجنابة فيطلع الفجر، ولا شئ في النومة الأولى وإن طلع الفجر، وبالنظر إلى المحرمة بشهوة فيمني بغير قصد ولا اعتياد.
NoteV01P274N72 درس اختلف في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله أو رسوله أو الأئمة صلى الله عليهم متعمدا، وتعمد الارتماس، والمشهور الوجوب وإن ضعف المأخذ، وتعمد ترك النية فأوجبها الحلبي (7) وبعض شيوخنا المعاصرين، وهو
صفحه ۲۷۴