دُرّ المَنْضُود في الصَّلاة والسلام على صاحِب المَقام المَحْمود

ابن هجر هیتمی d. 974 AH
185

دُرّ المَنْضُود في الصَّلاة والسلام على صاحِب المَقام المَحْمود

الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود

پژوهشگر

بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفى عربش

ناشر

دار المنهاج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

جدة

فيحتمل تعدد الواقعة، أو أراد الراوي بهذا ما يشمل كونه على درجه، والأول أقرب لما مرّ أنه سئل في رواية وهو على المنبر، وفي أخرى بعد أن نزل. وفي أخرى- في سندها ابن لهيعة لكن لها شواهد كما ترى-: أنه لمّا انصرف.. سئل فقال: «إن جبريل تبدّى لي في أول درجة فقال: يا محمد؛ من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة.. فأبعده الله ثم أبعده، فقلت: آمين، ثم قال لي في الدرجة الثانية: ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له.. فأبعده الله ثم أبعده، فقلت: آمين، ثم تبدّى لي في الدرجة الثالثة فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليك.. فأبعده الله ثم أبعده، فقلت: آمين» «١» . وجاء بسند ضعيف: «من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ.. فقد شقي» «٢» . وفي لفظ: «شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ» «٣» . وروى الديلمي: «من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ.. دخل النار» «٤» . وعلم مما تقرر أنه ﷺ لم يبادر إلى التأمين حتى أمر به كما في رواية، أو أنه بادر إليه قبل الأمر به في الثلاث، وفي رواية: أنه بادر إليه قبل الأمر فيما عدا ما يتعلق به ﷺ، ولم يقله فيما يتعلق به.. إلا بعد الأمر به، وحكمة هذه واضحة، وهو أنه ترك الانتصار لنفسه ﷺ؛ لأن الكمّل لا يرون لهم حقا حتى ينتصروا له، وإنما انتصارهم لله تعالى وبالله ﷿، ومن ثمّ لم ينتصر قط ﷺ لنفسه، وإنما كان ينتصر إذا انتهكت حرمات الله تعالى، وبه يظهر هنا سرّ

(١) أخرجه البزار (٣٧٩٠)، وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٥٠٥)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٦٨) . (٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٨٨٣)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٤٢) . (٣) عزاه الإمام السخاوي في «القول البديع» (ص ٢٩٨) للطبري. (٤) الفردوس بمأثور الخطاب (١٦٣٥) .

1 / 191