ببعضه الحر ولا على ضعيف الملك كالمكاتب ولا على الموقوف على جهة كالفقراء ولا على غير المتيقن وجوده كالجنين فلاتجب الزكاة في الذي وقف له من التركة حتى لو انفصل ميتا لم تجب على الورثة زكاة ذلك والصبي والمجنون تجب عليهما الزكاة والمخاطب بإخراجها وليهما ولا في أقل من النصاب ولا في من سامت بنفسها أو في كلاء مملوك أو أسامها غير مالكها كغاصب أو ورثها ولم يعلم بها أو أعلفت أكثر الحول أو نصفه قدرا لا تعيش بدونه لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع السوم أما لو علفها مالكها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم فتجب زكاتها والماشية تصير عن العلف يوما أو يومين لا ثلاثة أيام ولا في أقل الحول تعم نتاج النصاب أثناء الحول يتبع أمه فيه فتجب فيه الزكاة أما العوامل فلا زكاة فيها لأنها ليست معدة للنماء بل للعمل ولا زكاة في الإبل كما تقدم حتى تبلغ خمسا ففيها شاة جذعة ضأن لها سنة أو ثنية معزلها سنتان وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة كاملة وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان وفي أربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنت لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون
79