على القادر (١) وقرآءة الفاتحة (٢) والركوع (٣)
(١) عليه وشرط القيام نصب لمصلى عظام ظهره فإن وقف منحنياً أو مائلاً بحيث لا يسمى قائماً بأن يصير إلى الركوع أقرب لم يصح ولو صار كراكع لكبر أو نحوه وقف وجوباً لقربه من الانتصاب ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء وافتراشه أفضل (٢) حفظاً أو نظراً في مصحف أو تلقيناً وتجب في كل ركعة في السرية والجهرية وعلى الإمام والمأموم والمنفرد ويستثنى المسبوق بجميعها أو بعضها فإنه يتحملها عنه إمامه كلا أو بعضاً فإن جهل الفاتحة فسبع آيات فإن عجز أتى بذكر ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة فإن لم يحسن شيئاً وقف قدر الفاتحة، والبسملة آية من الفاتحة بل ومن كل سورة إلا براءة فليست آية منها قال الرملي تكره في أولها وتسن في أثنائها وقال ابن حجر تحرم في أولها وتكره في أثنائها وللفاتحة شروط تطلب من المطولات والله أعلم
(٣) هو لغة مطلق الانحناء وأقله شرعاً لقائم أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة لو أراد وضعهما عليهما بغير انخناس وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة أما أقله لقاعد فهو أن ينحني بحيث تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه وأكمله أن تحاذي جبهته موضع
48