7

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

ناشر

مكتبه اشاعت الإسلام

محل انتشار

دهلی

ژانرها

فقه شافعی

عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ قَائِمًا بِنَفْسِهِ . وَالسَّادِسُ: الْوَحْدَانِيَّةُ بِمَعْنَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ التَّعَدُّدُ .وَالسَّابِعُ: الْقُدْرَةُ، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْعَجْزُ. وَالثَّامِنُ: الإِرَادَةُ. وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْكَرَاهَةُ. وَالتَّاسِعُ: الْعِلْمُ، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْجَهْلُ. وَالْعَاشِرُ: الْحَيَاةُ، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ.وَالْحَادِي عَشَرَ: السَّمْعُ، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الصَّمَمُ. وَالثَّانِي عَشَرَ: الْبَصَرُ، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْعَمَى. وَالثَّالِثُ عَشَرَ: الْكَلَامُ، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْبَكَمُ.وَالرَّابِعُ عَشَرَ: كَوْنُهُ قَادِرًا، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ كَوْنُهُ عَاجِزًا. وَالْخَامِسُ عَشَرَ: كَوْنُهُ مُرِيدًا، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ كَوْنُهُ مُكْرَهًا. وَالسَّادِسُ عَشَرَ: كَوْنُهُ عَالِمًا، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ كَوْنُهُ جَاهِلًا.وَالسَّابِعُ عَشَرَ: كَوْنُهُ حَيًّا، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ كَوْنُهُ مَيِّتًا. وَالثَّامِنُ عَشَرَ: كَوْنُهُ سَمِيعًا، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ كَوْنُهُ أَصَمَّ. وَالتَّاسِعُ عَشَرَ: كَوْنُهُ بَصِيرًا، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ كَوْنُهُ أَعْمَى.وَالْعِشْرُونَ: كَوْنُهُ مُتَكَلِّمًا، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ كَوْنُهُ أَبْكَمَ. فَهَذِهِ أَرْبَعُونَ: عِشْرُونَ وَاجِبَةٌ، وَعِشْرُونَ مُسْتَحِيلَةٌ.

7