42

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

ناشر

مكتبه اشاعت الإسلام

محل انتشار

دهلی

ژانرها

فقه شافعی

المذكورات العمد والعلم والاختيار والتكليف، فإن انتفى شيء من ذلك فلا تحريم وكلها فيها القدة ما عدا عقد النكاح، وفي الفدية تفصيل، فإن كانت من باب الإتلاف كقتل الصيد وقطع الشجر والخلق والقلم فلا يشترط في وجوبها عمد ولا علم، وإن كانت من باب الترفه، كالتطيب واللبس والدهن والإجاع ومقدماته اشترط في وجوبها ذلك.

فصل: في الطواف

وشروطه سبعة: أحدها طهر عن حدث بنوعيه الأصغر والأكبر، وعن خبث في ثوبه وبدنه ومطافه، ثانيها: ستر العورة، ثالثها: بدؤه بالحجر الأسود محاذياً له بمنكبه رابعها : أن يجعل البيت عن يساره مارا الى حهة الحجر خارجا عن البيت وعن شاذروانه وعن حجره بجميع بدنه وثوبه ، خامسها: كونه في المسجد الحرام، سادسها: كون سبعة أشواط، سابعها: عدم صرفه لغيره، وإن كان الطواف ليس طواف نسك اشترطت فيه النية، وإن كان طواف نسك لا تشترط فيه.

42