35

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

ناشر

مكتبه اشاعت الإسلام

محل انتشار

دهلی

ژانرها

فقه شافعی

نَصَابِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ) أَوَّلُ نِصَابِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا؛ وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ، وَتُعْتَبَرُ بَعْدَ الْجَفَافِ وَالتَعبيةِ بِالْكَيْلِ، وَيَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ إِنْ سُقِيَتْ بِلاَ مَؤُونَةٍ كَمَطَرٍ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ سُقِيَتْ بِمَؤُونَةٍ كَنَضْحٍ، وَيَعْلَقُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهَا ببدو الصَّلاَحِ لِثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ.

فصل: في زكاة البدن

تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَمنْ تَلزمه نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، ذَكَرًا أَوْ غَيْرَهُ بغرُوبِ شَمْسٍ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، مَعَ إِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ، وَوُجُودِ الْفَضْلِ عَنْ مُؤُونَتِهِ وَمُؤُونَةِ عِيَالِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ، وَهِيَ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ: كَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالأُرْزِ، والحمص، وَالْفولِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، فَلَوْ كَانَ ببلد يَقْتَاتُونَ الْبَرَّ فَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُهُ.

فصل: في قسم الزكاة

هِيَ لثَّمَانِيَةَ أَصْنَافٍ: الْفَقِيرِ، وَالْمِسْكِينِ، وَالْعَامِلِ: كَالسَّاعِي وَالْكَاتِبِ

35