16

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

ناشر

مكتبه اشاعت الإسلام

محل انتشار

دهلی

ژانرها

فقه شافعی

لا يخالطه دقيق ونحوه، وأن يقصده، وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين، وأن يزيل النجاسة أولا، وأن يجتهد في القبلة، وأن يكون يتيمم بعد دخول الوقت، وأن يتيمم لكل فريضة. وفروضه خمسة: الأول: نقل التراب. الثاني: نية الاستباحة لنحو الصلاة، ومحلها عند نقل التراب، ويجب استدامتها إلى مسح شيء من الوجه. الثالث: مسح الوجه. الرابع: مسح اليدين مع المرفقين. الخامس: الترتيب بين المسحتين. وسننه: التسمية أوله، والتيامن وتخفيف الغبار، ومبطلاته ثلاثة: الأول: ما أبطل الوضوء. الثاني: الردة. الثالث: زوال العذر.

فصل: في الغسل

موجبه ستة الأول: إيلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج. الثاني: خروج المني باحتلام أو غيره. الثالث: الحيض. الرابع: النفاس. الخامس: الولادة. السادس: الموت، وفروضه اثنان: الأول: النية. الثاني: تعميم جميع البدن بالماء، وسننه كثيرة. منها: الوضوء كاملا قبله.

96