Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

شهاب الدین بعلی d. 1189 AH
69

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

پژوهشگر

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

ناشر

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

محل انتشار

القاهرة - مصر

ژانرها

(وَيَرِدُ عَلَيْهِ) أي: على الحدِّ في فنِّ الجَدَلِ: (النَّقْضُ، وَالمُعَارَضَةُ) قَالَ في «شرحِ التَّحريرِ»: عندَ الأكثرِ (^١). قالَ القَرَافِيُّ في «شرحِ التَّنقيحِ»: فإنْ قُلْتَ: إذا لم يُطالَبْ على صِحَّةِ الحدِّ بدليلٍ ونحن نَعتقِدُ بُطلانَه فكيف الحيلةُ في ذلك؟ قُلْتُ: الطَّريقُ في ذلك أمرانِ: أحدُهما: النَّقضُ، كما لو قال: الإنسانُ عبارةٌ عن الحيوانِ. فيُقالُ: يُنْتَقَضُ عليك بالفَرَسِ، فإنَّه حيوانٌ مع أنَّه لَيْسَ بإنسانٍ. وثانيهما: المُعارضةُ، كما لو قال: الغاصبُ مِنَ الغاصبِ يَضمَنُ لأنَّه غاصبٌ، أو وَلَدُ المغصوبِ مضمونٌ لأنَّه مغصوبٌ؛ لأنَّ حدَّ الغاصبِ: مَن وَضَعَ يَدَه بغيرِ حقٍّ، وهذا وَضَعَ يَدَه بغيرِ حقٍّ، فيَكُونُ غاصبًا، فيَقُولُ الخَصمُ: أُعارِضُ هذا الحدَّ بحدٍّ آخَرَ وهو: أنَّ حَدَّ الغاصبِ مَن رَفَعَ اليدَ المُحِقَّةَ ووَضَعَ اليدَ المُبطِلَةَ، وهذا لم يَرفَعِ اليدَ المُحِقَّةَ، فلا يَكونُ غاصبًا (^٢). (لَا المَنْعُ) يَعني أنَّه لا يَرِدُ المنعُ على الحدِّ، قَالَ في «التَّحرير»: في الأصحِّ (^٣)، ثمَّ قال في «الشَّرحِ»: وما قِيلَ بالجوازِ فخطأٌ؛ لعدمِ الفائدةِ غالبًا، ولهذا لا يَجوزُ مَنْعُ النَّقلِ لتكذيبِ النَّاقلِ (^٤)، ولأنَّه لا يُمكِنُ إثباتُه إلَّا

(^١) «التحبير شرح التحرير» (١/ ٢٧٧). (^٢) «شرحُ تنقيحِ الفصولِ» (١/ ٧ - ٨). (^٣) «تحريرُ المنقولِ» للمَرداويِّ (ص ٦٩). (^٤) زادَ في «التَّحبير شرح التَّحريرِ»: وبُعده من الفائدةِ.

1 / 81