200

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

ویرایشگر

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

ناشر

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

محل انتشار

القاهرة - مصر

ژانرها

منه كانَ ذلك غايةَ جُهدِه، وصارَ بعدَ جهدِه كحَجَرٍ أَوْقَعَه اللهُ تَعالى على ذلك الجريحِ.
تنبيهٌ: فَرَّقَ ابنُ عبدِ السَّلامِ، فقالَ بعدَ فَرضِها في صَغِيرَينِ: الأظهرُ عِندي لزومُ الانتقالِ فيما إذا كانَ الَّذِي سَقَطَ عليه مُسْلِمًا والمنتقَلُ إليه كافرًا [لكنَّه مَعصومٌ لصِغَرٍ] (^١) أو أمانٍ؛ لأنَّه أخفُّ مَفسَدَةً.
قالَ: لأنَّ قتلَ أولادِ الكُفَّارِ جائزٌ عندَ التَّتَرُّسِ بهم، حَيْثُ لا يَجُوزُ ذلك في أطفالِ المسلمينَ (^٢).
أمَّا الكافرُ غيرُ المعصومِ فيُنْتَقَلُ إليه قطعًا أو يَلْزَمُه، وهو قولُه: (وَيَلْزَمُ (^٣) الأَدْنَى قَطْعًا) إنْ كانَ هو الواقعَ عليه: لَزِمَه الاستمرارُ عليه، وإنْ كانَ الآخَرَ: لَزِمَ الانتقالُ إليه قطعًا، وهذا مِمَّا لا خلافَ فيه، وعلى قياسِه الزَّاني المُحصَنُ، واللهُ أعلمُ.

(^١) في (د): معصومًا لصِغَرٍ.
(^٢) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (١/ ٩٦).
(^٣) في (ع): ويلزمه.

1 / 212