183

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

ویرایشگر

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

ناشر

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

محل انتشار

القاهرة - مصر

ژانرها

(فَصْلٌ)
(العِبَادَةُ: إِنْ لَمْ) يَكُنْ لها وقتٌ مُعَيَّنٌ، بأنْ لم (يُعَيَّنْ وَقْتُهَا) مِن قِبَلِ الشَّارعِ، (لَمْ تُوصَفْ بِأَدَاءٍ، وَلَا قَضَاءٍ، وَلَا إِعَادَةٍ) كالنَّوافِلِ المُطلَقَةِ مِن صلاةٍ، وصومٍ، وصدقةٍ، وحَجٍّ، ونَحوِها، وسواءٌ كانَ لها سببٌ، كتَحيَّةِ المسجدِ، أو لا.
وقد يُوصَفُ ما له سببٌ بالإعادةِ، كمَن أتى بذاتِ السَّببِ مَثلًا مُخْتَلَّةً فتَدَارَكَها حَيْثُ يُمْكِنُه.
(وَإِنْ) عُيِّنَ وَقتُها، و(لَمْ يُحَدَّ كَحَجٍّ) واجبٍ، (وَكَفَّارَةٍ) وزكاةِ مالٍ، (تُوصَفْ بِأَدَاءٍ) عُيِّنَ (فَقَطْ) أي: دونَ قضاءٍ، ولو أُخِّرَ عن وَقتِه شرعًا، لعَدمِ تَعيِينِ وقتِ الزَّكاةِ ونحوِها، لوُجوبِها عندَ تمامِ الحَوْلِ على الفَورِ، وهو وقتُ وُجوبِها، فلو أُخِّرَتْ عنه لغيرِ عُذرٍ، ثمَّ فُعِلَتْ، لم تُسَمَّ قضاءً لوجهينِ:
أحدُهما: أنَّ وقتَها غيرُ محدودِ الطَّرفَينِ، ونحنُ قُلْنا: القضاءُ هو فِعلُ الواجبِ خارجَ الوقتِ المُقَدَّرِ له شرعًا.
والثَّاني: أنَّ كلَّ وقتٍ مِن الأوقاتِ الَّتي يُؤَخَّرُ أداؤُها فيها هو مخاطَبٌ بإخراجِها فيه، وذلك واجبٌ عليه، فلو قُلْنا: إنَّ أداءَها في الوقتِ الثَّاني بعدَ تأخيرِها قضاءٌ؛ لَزِمَ مِثْلُ ذلك في الثَّالثِ والرَّابعِ وما بَعدَه، وكذلك الكفَّارةُ، والحجُّ فكأداءٍ على كلِّ حالٍ.
تنبيهٌ: فإنْ قُلْتَ: أنتُم قُلْتُم: الحجُّ لا يُوصَفُ بالقضاءِ، وقد وَصَفْتُموه هنا.
(وَ) الجوابُ: (إِطْلَاقُ القَضَاءِ فِي حَجٍّ فَاسِدٍ؛ لِشَبَهِهِ بِمَقْضِيٍّ) في

1 / 195