159

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

ویرایشگر

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

ناشر

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

محل انتشار

القاهرة - مصر

ژانرها

اللَّفظانِ مُتَبايِنَينِ، وفي العبارةِ (^١) لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ، وتقديرُه: يَجِبُ حَمْلُ اللَّفظِ مع الاحتمالِ على حقيقتِه.
(دُونَ: مَجَازِهِ، وَ) على عُمومِه دونَ (تَخْصِيصِهِ، وَ) على إفرادِه دونَ (اشْتِرَاكِهِ، وَ) على استقلالِه دونَ (إِضْمَارِهِ، وَ) على إطلاقِه دونَ (تَقْيِيدِهِ، وَ) على تأصيلِه دونَ (زِيَادَتِهِ، وَ) على تقديمِه دونَ (تَأْخِيرِهِ، وَ) على تأسيسِه دونَ (تَوْكِيدِهِ، وَ) على تبايُنِه دونَ (تَرَادُفِهِ).
(١٠) (وَ) كذا يَجِبُ حمْلُ اللَّفظِ إذا دارَ بينَ نسخِ الحكمِ وبقائِه على (بَقَائِهِ دُونَ نَسْخِهِ) كقولِه تَعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (^٢)، فحَصْرُ المُحَرَّمِ في هذه الأربعةِ يَقتضي إباحةَ ما عداها ومِن جُملَتِه السِّباعُ، وقد وَرَدَ نهيُه ﷺ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ (^٣)، وعن كلِّ ذي مخلبٍ من الطَّيرِ (^٤)، فبعضُهم يَقُولُ: إنَّ ذلك ناسخٌ للإباحةِ، وبعضُهم يَقُولُ: لَيْسَ بناسخٍ، والأكلُ مصدرٌ مُضافٌ إلى الفاعلِ، وهو الأصلُ في إضافةِ المصدرِ بنصِّ النُّحاةِ، فيَكُونُ مِثْلَ قولِه تَعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (^٥) [فيَكُونُ حُكْمُها واحدًا] (^٦).

(^١) يعني عبارة المختصر: ويجب حمل اللفظ على حقيقته .. إلى قوله: وتباينه.
(^٢) الأنعام: ١٤٥.
(^٣) رواه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثَعلبةَ الخُشَني ﵁.
(^٤) رواه مسلم (١٩٣٤) من حديث ابن عباس ﵄.
(^٥) المائدة: ٣.
(^٦) ليس في (د).

1 / 171