157

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

ویرایشگر

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

ناشر

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

محل انتشار

القاهرة - مصر

ژانرها

(٢) (وَ) كذلك إذا دارَ الأمرُ في اللَّفظِ بينَ جَرَيانِه على عمومِه وتخصيصِه: حُمِلَ على (عُمُومِهِ) كقولِه تَعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (^١) لأنَّ الأصلَ بقاءُ العُمومِ فيُدْخِلُ فيه الحُرَّتَينِ والأَمَتَينِ، وإذا كانَتْ إحداهما أَمَةً والأُخرى حُرَّةً وَلَا تخصيصَ بالحُرَّتَينِ.
(٣) (وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه مُشتَركًا أو مُفردًا: حُمِلَ على (إِفْرَادِهِ) كالنِّكاحِ على الوَطءِ، دونَ العقدِ، أو على العقدِ دونَ الوطءِ، لا على الاشتِراكِ بينَهما.
(٤) (وَ) كذلك إذا دارَ الأمرُ بينَ كونِه مُضمَرًا أو مُستقِلًّا: حُمِلَ على (اسْتِقْلَالِهِ) كقولِه تَعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (^٢)، فبعضُ العلماءِ يُقَدِّرُ ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا﴾: إنْ قَتَلُوا، ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ﴾ إنْ سَرَقوا، والأصلُ عدمُ التَّقديرِ.
(٥) (وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه مُقَيَّدًا، أو مُطلقًا: حُمِلَ على (إِطْلَاقِهِ) كقولِه تَعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (^٣) فبَعضُهم يُقَيِّدُه بالموتِ على الشِّركِ، والأصلُ الإطلاقُ، فيَكُونُ مُجَرَّدُ الشِّركِ مُحبِطًا لِمَا سَبَقَه منَ الأعمالِ.
(٦) (وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه زائدًا أو مُتَأَصِّلًا: حُمِلَ على (تَأْصِيلِهِ) كقولِه تَعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (^٤) فبعضُهم يَقُولُ: «لا» زائدةٌ، وأصلُ الكلامِ: «أُقْسِمُ بهذا البلدِ»، والأصلُ في الكلامِ التَّأصيلُ، ويَكُونُ

(^١) النِّساء: ٢٣.
(^٢) المائدة: ٣٣.
(^٣) الزُّمر: ٦٥.
(^٤) البلد: ١.

1 / 169