بیان و تحصیل

Ibn Rushd al-Jadd d. 520 AH
67

بیان و تحصیل

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة

پژوهشگر

محمد حجي وآخرون

ناشر

دار الغرب الإسلامي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
عندي بضيق؛ لما روي أن رسول الله ﷺ «صلى إذ نام عن الصلاة في الوادي ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح» وبالله التوفيق. [مسألة: الفارة تأكل من الخبز أيؤكل من موضعها الذي أكلت منه] مسألة وسئل مالك عن الفارة تأكل من الخبز أيؤكل من موضعها الذي أكلت منه؟ قال: لا بأس بذلك. قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة قال: وسألنا مالكا عن الخبز من سؤر الفارة، فقال: لا بأس بذلك، وهو على أصله فيها أن السباع والدجاج التي تأكل النتن إن شربت من اللبن لم يطرح إلا أن يتيقن أن في مناقرها أذى. ويروى الخبز من سؤر الفارة بفتح الخاء، يريد ما عجن بالماء الذي شربت فيه، وذلك على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك سواء، وإنما يفترق ذلك على مذهب ابن الماجشون الذي يقول إن الكلب إذا ولغ في اللبن أكل، وإذا ولغ في الماء وعجن به أو أصبح أنه لا يؤكل شيء من ذلك؛ لأنه فساد أدخله هو على نفسه بفعله، والله أعلم. [مسألة: الرجل يدخل إصبعه في فيه عند وضوئه ويدخلها في مائه] مسألة وسئل مالك عن الرجل يدخل إصبعه في فيه عند وضوئه، ويدخلها في مائه، قال: لا بأس بذلك. فقيل له: فالسواك يدخله في مائه الذي يتوضأ به وقد أدخله في فيه، أيتوضأ بذلك الماء؟ قال: لا بأس بذلك. قال محمد بن رشد: إنما سأله عن ذلك لما خشي أن ينضاف الماء لما تعلق بإصبعه أو سواكه من ريقه، فرأى ذلك خفيفا؛ إذ لا يتغير الماء من

1 / 91