98

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

٩١٩. فِيهِ عَلَى الأَصَحِّ وَالسَّلَامُ * عَلَيْكُمُ بِمِيمِهِ التَّمَامُ

٩٢٠. وَسُورَةُ الحَمْدِ عَقِيبَ الأَوَّلَهْ * قُلْتُ: وَلَيْسَتْ بَعْدَ غَيْرٍ مُبْطِلَهْ

٩٢١. وَأَنْ يُصَلِّي فِي عَقِيبِ الثَّانِيَهْ * عَلَى الرَّسُولِ وَعَقِيبَ التَّالِيَهْ

٩٢٢. دُعَاؤُهُ لِلمَيْتِ وَالخِتَامُ * فِي حَقِّ غَيْرِ العَاجِزِ القِيَامُ

٩٢٣. وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُهُ الْيَدَيْنِ فِي * تَكْبِيرِهِ كُلَّ وَأَنْ يَقْرَأْ خَفِي

٩٢٤. وَلَوْ بِلَيْلِ وَمِنَ الشَّيْطَانِ * عَاذَ وَيَدْعُو لِأُولِي الإِيمَانِ

٩٢٥. وَكَبَرَ المَسْبُوقُ حَيْثُ أَدْرَكَا * وَلَا يُتِمُّ الحَمْدَ لَكِنْ تَرَكَا

٩٢٦. إِنْ كَبَّرَ الإِمَامُ وَلْيَتْبَعْهُ فِي * ذَاكَ نَعَمْ تَبْطُلُ بِالتَّخَلُّفِ

٩٢٧. إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ بِتَكْبِيرٍ فَقَطْ * وَالفَرْضُ فِيهَا بِمُمَيِّزٍ سَقَطْ

٩٢٨. وَبِالنِّسَا مَعْ رَجُلٍ مَا اكْتُفِيَا * وَمَنْ يَغِيبُ وَالدَّفِينُ صُلًِّا

٩٢٩. عَلَيْهِ لَا ذِي غَيْبَةٍ فِي الْبَلَدِ * وَلَا عَلَى قَبْرِ النَّبْيِّ أَحْمَدٍ

٩٣٠. مُمَيِّزًا إِذْ مَاتَ قُلْتُ: وَالأَصَحْ * مَنْ يَوْمَ مَوْتِهِ لِفَرْضِهَا صَلَحْ

٩٣١. وَبَعْدَهَا يُدْفَنُ وَالأَقَلُّ مَا * يَحْرُسُ مِنْ وَحْشٍ وَرِيحًا كَتَمَا

٩٣٢. وَقَامَةٌ وَبَسْطَةٌ تَعْتَدِلُ * أَكْمَلُ وَاللَّحْدُ بِصُلْبٍ أَفْضَلُ

٩٣٣. وَضَعْ عَلَى شَفِيرٍ قَبْرٍ وَيُحَلْ * رَأْسٌ بِمُوخِرٍ وَمِنْ ثَمَّ يُسَلْ

٩٣٤. رِفْقًا إِلَى القَبْرٍ وَلَيْسَ يَدْخُلُ * وَلَوْ لِأُنْثَى القَبْرَ إِلَّا رَجُلُ

٩٣٥. زَوْجٌ فَمَحْرَمٌ فَعَبْدُ مَنْ تُطَمْ * فَمَنْ خُصِي فَعَصَبٌ فَذُو رَحِمْ(١)

١ في (ط، ع، ق) (الرَّحِمْ).

97