87

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

٧٧٤. حَاجَةٍ أَرْبَعِ لِكَوْنِ النِّصْفِ * مِنَّا لِمَنْ حَارَبَنَا لَا يَكْفِي

٧٧٥. وَإِنْ كَفَى النِّصْفُ فَفِرْقَتَانِ * أَوْلَى بِكُلِّ فِرْقَةٍ ثِنْتانٍ

٧٧٦. وَتَمَّمُوهَا وَلَهُمْ كَالمُفْرَدَهْ * وَلَحِقَتْ أَخِيرَةٌ تَشَهُّدَهْ

٧٧٧. وَفِي الأصح(١) أَنْ يَكُونَ قَارِي * وَذَا تَشَهُّدٍ فِي الانْتِظَارِ

٧٧٨. وَحَمْلُهُ السِّلَاَحَ فِيهَا مُسْتَحَبْ * إِنْ ظَهَرَتْ سَلَامَةٌ وَمَا وَجَبْ

٧٧٩. وَسُنَّ فِي المَغْرِبِ أَنْ يُصَلَّى * ثِنْتانِ لَا بِمَنْ تَلَتْ بَلْ أُوْلَى

٧٨٠. وَنُظْرَةٌ لِفِرْقَةٍ سَتَقْتَدِي * فِي ثَالِثِ القِيَامِ لَا التَّشَهُّدِ

٧٨١. وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ أَوْ حِلَّا يَفِرْ * مِنَ العِدَا وَالنَّارِ وَالمَاءِ عُذِرْ

٧٨٢. مُومٍ وَرَاكِبٌ وَذُو أَفْعَالِ * كَثِيرَةٍ وَتَارِكُ اسْتِقْبَالٍ

٧٨٣. وَالمُقْتَدِي مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الجِهَهْ * وَمُمْسِكُ السِّلَاحِ أَوْ مَا أَشْبَهَهْ

٧٨٤. مُلَطَّخًا عِنْدَ اخْتِيَاجِهِ وَمَا * يُعْذَرُ فِي صِيَاحِهِ وَتَمَّمَا

٧٨٥. مُسَافِرٌ فِي حَجِّهِ صَلَاتَهُ * وَإِنْ وُقُوفُ عَرَفَاتٍ فَاتَهُ

٧٨٦. قُلْتُ: وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ الحَقُّ * فَالحَجُّ فِي قَضَائِهِ يَشُقُّ

٧٨٧. هذا الَّذِي صَحَّحَهُ النَّوَاوِي * خِلَافَ مَا فِي الرَّافِعِي وَالحَاوِي

٧٨٨. وَحِلُّ الإِسْتِعْمَالِ مِنْ مَضْرُورِ * لِلِجِلْدِ (٢) مِنْ كَلْبٍ وَمِنْ خِنْزِيرٍ

٧٨٩. وَأَنْ يُغَشَّى(٣) بِهِمَا (٤) الكِلَابُ * وَبِجُلُودِ المَيْتَةِ الدَّوَابُّ(٥)

(١) في (ط، ق) وهامش (ع) (الأصح).

(٢) في (ع) (بالجلد).

(٣) في (ق) (تغشئ).

(٤) في (ط) (بِهِمِ).

(٥) في (ع) (وإن يغشئ بهما كلابه * وجلد ميت نجسٍ للدابه) وفي الهامش مثل المثبت.

86