77

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

٦٣٣. والندب أَنْ يَقْدُمَ أَوْ يُقَدِّمَنْ * مَنْ وَلِيَ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى ثُمَّ مَنْ

٦٣٤. رُتِّبَ وَالسَّاكِنُ بِالْحَقِّ عَلَى * غَيْرِ مُعِيرِ الْبَيْتِ مِنْهُ مَثَلًا

٦٣٥. وَسَيِّدٍ غَيْرِ مُكَاتِبٍ فَلَوْ * لَمْ يَحْضُرِ الْوَالِي وَمَنْ لَهُ تَلَوْا

٦٣٦. فَفَاضِلٌ بِالْفِقْهِ فَالْقُرْآنِ * فَوَرَعِ فَالسِّنِّ فِي الْإِيمَانِ

٦٣٧. فَنِسْبَةٍ وَهْيَ الَّتِي تَأْتِي فِي * أَنْكِحَةٍ فَمَلْبَسٍ نَظِيفٍ

٦٣٨. فَحُسْنِ صَوْتٍ فَجَمَالٍ سَابِغ * كَالْعَدْلِ وَالْحُرِّ وَشَخْصٍ بَالِغِ

٦٣٩. عَلَى سِوَاهُمْ وَإِنِ اخْتَصُوا بِمَا * مَرَّ وَسَوِّ مُبْصِرًا بِذِي عَمَى

٦٤٠. وَسُنَّةٌ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ * خَلْفًا مِنَ الْمَقَامِ وَالأَقْوَامُ

٦٤١. قَدِ اسْتَدَارُوا وَلَوِ البَعْضُ رَجَحْ * فِي الْقُرْبِ لَا فِي جِهَةِ الإِمَامِ صَحْ

٦٤٢. وَمَنْ تَأُمُّ بِالنِّسَاءِ فِي الْوَسَطْ * وَيَقِفُ(١) العُرَاةُ فِي صَفٍّ فَقَطْ

٦٤٣. وَذَكَرٌ يَمِينَهُ(٢) مُسْتَأْخِرُ * نَزْرًا وَفِي الْيَسْرَةِ جَاءَ آخَرُ

٦٤٤. ثُمَّ مَعَ الْقِيَامِ أَنْ تَأَخَّرًا * وَذَكَرَانِ وَالرِّجَالُ مِنْ وَرَا

٦٤٥. فَصِبْيَةٌ فَالمُشْكِلُونَ فَالحُرَمْ * قُلْتُ: وَمُكْثهُمْ لِيَذْهَبْنَ أَتَمْ

٦٤٦. وَيُكْرَهُ اقْتِدَاءُ فَرْدٍ أَوْ فِئَةْ * بِمَنْ بِهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَه

٦٤٧. أَوْ بِدْعَةٌ مَا كَفَّرَتْ أَوْ فِسْقُ * قُلْتُ: وَكَقُّ شَعْرِهِ وَالْبَصْقُ

٦٤٨. عَنْ يَمْنَةٍ مِنْهُ أَوِ التِّلْقَاءِ * وَرَفْعُهُ الطَّرْفَ إِلَى السَّمَاءِ

٦٤٩. وَوَحْدَهُ فَفُرْجَةً مَنْ عَدِمَا * يَجُرُّ شَخْصًا بَعْدَ أَنْ تَحَرَّمَا

(١) في (ط ، ق) (وتقف)

(٢) في (ع) (يمنته)

76