75

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

٥٩٧. أَوْ كَانَ لَا يَجْمَعُ ذَيْنِ مَسْجِدُ * أَوْ كُلَّ صَفَّيْنٍ مَدَى لَا يَبْعُدُ

٥٩٨. وَهْوَ ثَلَاثُ مِائَةٍ مِنْ أَذْرُعِ * وَلَا تُحَدِّدْ فِي انْبِسَاطِ مَوْضِعٍ

٥٩٩. إِنْ لَمْ يَخُلْ مُشَبَّكٌ أَوْ بَابُ * قَدْ رُدَّ دُونَ نَهَرِ يُهَابُ

٦٠٠. أَوْ شَارِعٌ وَفِي سِوَى ذَيْنِ صِلَتْ * مَنَاكِبٍ وَلَوْ بِفُرْجَةٍ خَلَتْ

٦٠١. ضَاقَتْ بِشَخْصٍ وَثَلَاثُ أَذْرُعِ * مِنْ خَلْفِ هَذَا وَتَحَاذِي الأَرْفَعِ

٦٠٢. وَنَازِلٍ عَنْهُ بِبَعْضِ الْبَدَنِ * قُلْتُ: افْرِضِ اعْتِدَالَ مَنْ لَمْ يَكُنِ

٦٠٣. وَمَسْجِدٌ وَمَنْ بِغَيْرِ المَسْجِدِ * وَالفُلْكُ والفُلْكُ وَإِنْ لَمْ يُشْدَدِ

٦٠٤. بِهِ بِشَرْطِ الكَشْفِ كَالصَّفَّيْنِ * قُلْتُ: المُسَقَّفَانِ كَالدَّارَيْنِ

٦٠٥. أَوْ تَابَعَ الغَيْرَ وَمَا نَوَى اقْتِدَا * أَوْ مَا نَوَى جَمَاعَةً أَوْ وُجِدَا

٦٠٦. فِيهَا لَهُ تَشَكُّكُ أَوْ تَابَعَهْ * فِي السَّهْرِ عَالِمًا كَفَوْقِ الرَّابِعَةْ

٦٠٧. أَوْ عَيَّنَ الإِمَامَ وَهْوَ لَا يَجِبْ * كَالمَيْتِ لَا مَأْمُومَهُ فَلَمْ يُصِبْ

٦٠٨. أَوْ مِنْ صَلَاتَيْ ذَيْنِ مَا تَوَافَقَا * نَظْمٌ وَفِي الصُّبْحِ بِظُهْرٍ فَارَقَا

٦٠٩. فِي رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ أَوِ انْتَظَرْ * كَالحُكْمِ لَوْ إِمَامُهُ فَرْضًا يَذَرْ

٦١٠. أَوْ خَالَفَ الإِمَامَ فِي نَدْبٍ عَلَى * فُحْشِ الخِلَافِ كَالسُّجُودِ إِنْ تَلَا

٦١١. فَإِنْ يَعُدْ وَكَانَ مَأْمُومٌ فِي * هُوِيِّهِ لِضَعْفٍ أوْ لَا ضَعْفٍ

٦١٢. يَرْجِعْ مَعَ الإِمَامِ لِلِقِيَامِ * أَوْ هُوَ بِالتَّكْبِيرِ لِلإِحْرَامِ

٦١٣. لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ أَوْ يَشُكُّ فِي * ذَاكَ كَبِالسَّبْقِ أَوِ التَّخَلُّفِ

٦١٤. عَنْهُ بِرُكْنَيْنِ مِنَ الأَفْعَالِ * تَمَّا وَأَرْبَع مِنَ الطِّوَالِ

74