59

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

فصل في الاستقبال

٣٧٤. مُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ مِنْ * فَرْضٍ وَمِنْ نَافِلَةٍ إِذَا أَمِنْ

٣٧٥. تَوَجُّهُ الكَعْبَةِ أَوْ عَرْصَتِهَا * لِخَارِجِ عَنْ جَوْفِهَا، وسَمْتِهَا

٣٧٦. بِكُلِّهِ إِنْ قَرُبَتْ وَشَاخِصِ * مِنْ جُزْئِهَا قَدْرَ ذِرَاعٍ نَاقِصِ

٣٧٧. ثُلْثَا لِغَيْرِهِ يَقِينًا ثُمَّا * بِقَوْلِ عَدْلٍ ثُمَّ لَا لِلأَعْمَى

٣٧٨. بِالإِجْتِهَادِ أَيْ لِكُلِّ فَرْضِ * لَا فِي مَحَارِيبٍ شَفِيعِ العَرْضِ

٣٧٩. جِهَةً او يَسْرَةً او يَمِينَا * وَلَا بِمِحْرَابٍ لِمُسْلِمِينَا

٣٨٠. فِي جِهَةٍ ثُمَّ بِأَنْ يُقَلِّدَا * عَدْلًا عَلِيمًا بِالدَّلِيلِ ذَا هُدَى

٣٨١. لِلعَجْزِ عَنْ تَعَلَّمٍ قَدْ فُرِضَا * وَكَيْفَ كَانَ لِسِوَاهُ وَقَضَى

٣٨٢. وَصَوْبُ حِلِّ سَفَرٍ لِقَصْدِ * عَيِّنَهُ فِي القُرْبِ أَوْ فِي الْبُعْدِ

٣٨٣. مَاشٍ وَرَاكِبٌ خَلَا المُصَلِّي * فِي نَحْوِ فُلْكٍ بَدَلِّ فِي النَّفلِ

٣٨٤. لَا فِي تَحَرُّمِ بِلَا أَنْ شَوَّشَا * وَلَا رُكُوعِ وَسُجُودِ مَنْ مَشَى

٣٨٥. وَلَازِمٌّ إتْمَامُ ذَيْنِ مَاشِيَا * وَبِانْحِرَافٍ لَا إِلَيْهَا نَاسِيَا

٣٨٦. أَوْ خَطَأَ أَوْ لِحِمَاحِهَا سَجَدْ * سَهْوَا عَلَى الأَصَحِّ إِنْ قَلَّ الأَمَدْ

٣٨٧. وَإِنْ يَطُلْ أَوْ مُكْرَهَا يَسْتَدْبِرِ * أَوْ يَعْدُ أَوْ يُعْدِ وَلَمَّا يُعْذَرِ

٣٨٨. تَبْطُلْ صَلَاتُهُ كَوَاطِئِ النَّجَسْ * لَا عِنْدَمَا يَكْثُرُ أَوْ أَوْطَا الفَرَسْ

٣٨٩. وَلَا يُصَلَّى الفَرْضُ وَالمَنْذُورُ * وَلَا جَنَازَةٌ وَذِي تَسِيرُ

58