49

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

٢٣٣. فَوَاتَهُ وَحَيْثُ لَيْسَ تَبْطُلُ * صَلَاتُهُ كَانَ الخُرُوجَ الأَفْضَلُ(١)

٢٣٤. وَيُمْنَعُ الزَّائِدَ فَوقَ المُنْعَقِدْ * وَمُطْلَقًا عَنْ رَكْعَتَيْنِ لَا يَزِدْ

٢٣٥. وَيَجْمَعُ الفَرْضَ وَلَوْ صَغِيرًا * صَلَاةً او طَوَافًا او مَنْذُورَا

٢٣٦. وَلَوْ لِغَيْرِهِ نَوَى التَّيَمُّمَا * وَقَبْلَ وَقْتِهْ وَلِفَرْضَيْنٍ وَمَا

٢٣٧. يَشَاءُ نَفْلًا وَصَلَاةَ فَاقِدِ * رُوحٍ وَإِنْ تَعَيِّنَتْ بِوَاحِدٍ

٢٣٨. أمَّا مَنِ الإِحْدَاثُ مِنْهُ مُسْتَمِرْ * إِذَا تَوَضَّا أَوْتَيَّمَّمْ مَنْ عُذِرْ

٢٣٩. لِلنَّقْلِ أَوْ لِمُطْلَقِ الصَّلَةِ * فَهْوَ بِغَيْرِ النَّقْلِ لَيْسَ يَاتِي

٢٤٠. مَنْ يَنْسَ بَعْضَ خَمْسِهِ تَيَمَّمَا * عَدَدَ مَنْسِيٍّ فِإِنْ لَمْ يَعْلَمَا

٢٤١. تَخَالُفَ المَنْسِيِّ فَلْيُصَلِّي * خَمْسًا بِكُلِّ وَلِفَقْدِ الجَهْلِ

٢٤٢. صَلَّى بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَدَدْ * غَيْرَ الَّذِي يَنْسَى وَزَائِدًا أَحَدْ

٢٤٣. وَلَا يَجِئْ بِمُبْتَدَاةٍ قَبْلَهْ * وَلْيَقْضِ مَنْ صَلَاتُهُ مُخْتَلَّهْ

٢٤٤. بِدُونِ عُذْرٍ عَمَّ مِثْلُ مَرَضِ * وَسَفَرٍ أَوْ دَامَ قُلْتُ: مَا ارْتُضِي

٢٤٥. إِذْ قَالَ كَالجُنُونِ إِذْ هَذَا المَثَلْ * عَنْ صِحَّةٍ وَعَنْ وُجُوبٍ مُعْتَزَلْ

٢٤٦. وَإِنَّمَا تَمْثِيلُهُ بِسَلَسِ * بَوْلٍ وَبِاسْتِحَاضَةٍ وَلْيُقَسِ

٢٤٧. أَوْ كَقِتَالٍ وَفِرَارٍ حَلَّا * مَثَّلَهُ بِأَنْ يَبِينَ أَنْ لَا

٢٤٨. خَوْفَ(٢) وَدَامِي الجُرْحِ بِالكَثِيرِ * وَسَائِرِ العُضْوِ بِلَا تَطْهِيرٍ

٢٤٩. وَلْيَقْضِ مَرْبُوطٌ وَمَنْ قَدْ عَدِمَا * مَاءً وَتُرْبَا وَمُقِيمٌ يَمَّمَا

(١) في (ط، ق) (أفضل) وكذا في هامش (ع)

(٢) في (ط) (خوفا).

48