46

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

بَابُ التَّيَمُّمِ

١٨٨. تَيَمَّمَ المُحْدِثُ لِلمُؤَقَتَهْ * فِيهِ وَمَتْبُوعٍ كَذِكْرِ الفَائِتَهْ

١٨٩. وَكَاجْتِمَاعِهِمْ لِشَكْوَى المَحْلِ * وَغُسْلِ مَيْتٍ لِصَلَاةِ الكُلِّ

١٩٠. بِفَقْدِ مَاءٍ عَنْ ظَمَاهُ فَضَلَا * وَذَاتِ حُرْمَةٍ وَلَوْ مُسْتَقْبَلَا

١٩١. وَقَبْلَهُ الصَّالِحَ لِلغُسْلِ وَلَا * يَكْفِيهِ يَسْتَعْمِلُهُ وَأَوَّلَا

١٩٢. يَطْلُبُ أَوْ مَأْذُونُهُ فِي الوَقْتِ إِنْ * نَفْسًا وَمَالًا وَانْقِطَاعَهُ أَمِنْ

١٩٣. فِي حَدِّ غَوْثٍ لِتَوَهُّمِ بَدَا * وَالقُرْبِ مَعْ يَقِينِهِ وَجَدَّدَا

١٩٤. لِلنَّاسِ وَالتَّأْخِيرُ لِلتَّيَقُّنِ * آخِرَهُ أَوْلَى كَثَوْبِ الْبَدَنِ

١٩٥. وَمُشْتَرَى مَاءٍ وَثَوْبٍ حُتِمَا * وَالثَّوْبِ إِنْ يُوسِرْ لِفَرْدٍ مِنْهُمَا

١٩٦. وَالدَّلْوِ وَاسْتِئْجَارُ ذَيْنٍ بِثَمَنٍ * وَأَجْرٍ مِثْلٍ ثَمَّ فِي ذَاكَ الزَّمَنِ

١٩٧. يَفْضُلُ عَنْ ذِي حُرْمَةٍ مَعْهُ وَعَنْ * دَيْنٍ وَكَافِي سَفَرٍ مِنَ المُؤَنِ

١٩٨. وَبِالنَّسَا بِزَائِدٍ لِمَنْ * يَغْنَى لِمَدِّ أَجَلٍ إِلَى الوَطَنِ

١٩٩. وَالمَاءُ إِنْ يُوهَبْهُ أَوْ إِنْ يُقْرَضِ * مِنْهُ يَجِبْ قَبُولُهُ لَا العِوَضِ

٢٠٠. وَإِنْ يُعَارْ ثَوْبًا وَدَلْوًا وَجَبَا * قَبُولُهُ خِلَافَ مَا لَوْ وُهِبَا

٢٠١. إِنْ يَهَبِ المَاءَ أَوْ تَبِعْهُ بَطَلَا * وَقْتَ صَلَاتِهِ وَإِنْ يَحْتَجْ فَلَا

٢٠٢. وَأَبْطَلُوا مَا بَقِيَ التَّيَمُّمَا * وَبِانْتِهَاءِ نَوْبَةٍ فِي بِئرِ مَا

45