Al-Bahja Al-Wardiya
البهجة الوردية
پژوهشگر
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
ناشر
دار الضياء
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۴۳ ه.ق
محل انتشار
الكويت
ژانرها
فصل في الغسل
١٦٢. الغُسْلُ غَسْلُ كُلِّ ظَاهِرِ الْبَدَنْ * وَشَعَرٍ وَمَنْبَتٍ وَقَدْ قَرَنْ
١٦٣. بِأَوَّلٍ نِيَّةَ رَفْعِ الحَدَثِ * أَوِ الجَنَابَةِ أَوِ التَّطَمُّثِ
١٦٤. أَوِ اسْتِبَاحَةِ الَّذِي يَفْتَقِرُ * لَهُ كَوَطْءِ ذَاتِ حَيْضٍ تَطْهُرُ
١٦٥. أَوِ الأَدَا لِلِغُسْلِ قُلْتُ: وَالغِنَا * بِالذِّكْرِ فِي الوُضُوءِ كَانَ أَحْسَنَا
١٦٦. لَكِنَّهُ أَعَادَهُ هُنَا عَلَى * قَصْدِ الوُضُوحِ فَلْيَعُدْ مَا فُصِّلَا
١٦٧. بِشَرْطِ رَفْعٍ خَبَثٍ وَاعْتَرَضُوا *عَلَيْهِ وَالإِسْلَامِ أَيْضًا كَالُوُضُو
١٦٨. لَا فِي اغْتِسَالِ ذَاتِ كُفْرٍ عَنْ دَمٍ * لِمُسْلِمٍ ثُمَّ لُعِدْ إِنْ تُسْلِمٍ
١٦٩. وَسُنَّ رَفْعُ قَذَرٍ غَيْرِ خَبَتْ ـ كَذَا وُضُوؤُهُ وَلَوْ بِلَا حَدَثْ
١٧٠. قُلْتُ: نَوَى بِهْ سُنَّةَ الغُسْلِ العَرِي * عَنْ أَصْغَرٍ وَمَعَهُ لِلأَصْغَرِ
١٧١. وَلِمَكَانِ الإِلْتِوَاكَالأُذُنِ * تَعَهُّدٌ وَكَغُضُونِ البَطِنِ
١٧٢. وَالصَّاعُ بِالتَّقْرِيبِ وَالتَّرْتِيبُ * وَسُنَّ لِلِحَوَائِضِ النَّطْيِيبُ
١٧٣. وَإِنْ تَوَى الإِجْنَابَ أَوْ وَالِعِيدًا * أَوْ جُمْعَةٌ أَوْ ذَيْنٍ أَوْ فَرِيدَا
١٧٤. مِنْ ذَيْنِ يَحْصُلَا وَإِنْ نَوَى غَلَطْ * أَصْغَرَ لَمْ يُرْفَعْ١ عَنِ الرَّأْسِ فَقَطْ
١٧٥. مِنْ بَيْنِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ عُلِّلَا * بِأَنَّ غَسْلَ الرَّأْسِ كَانَ بَدَلًا
١٧٦. وَمُوجِبُ الغُسْلِ نِفَاسٌ طَلَعَا * وَحَيْضُهَا قُلْتُ: بِأَنْ يَنْقَطِعَا
(١) في (الأصل، ق، ع) (تُرفَعْ).
42