37

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

فَصْلٌ فِي الإِجْتِهَادِ

٥٣. مَنْ شَاتُّهُ بِشَاةٍ غَيْرٍ تَلْتَبِسْ * أوْ ثَوْبٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ مَاءٌ نَجِسْ

٥٤. وَلَوْ بِرَادٍ لَيْسَ بِالمُجَازِفِ * وَمَاءٌ اسْتُعْمِلَ بِالمُخَالِفِ

٥٥. لَا الكُمُّ وَالمَحْرَمُ وَالمَيْتُ وَلَا * بَوْلٌ وَنَحْوُ مَاءِ وَرْدٍ وَالطِّلَا

٥٦. أَوْ لَبَنُ الأَتَانِ فَهْوَ إِنَّمَا * يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ فَرْدًا مِنْهُمَا

٥٧. وَإِنْ سِوَى المَأْخُوذِ كَانَ قَدْ تَلِفْ * إنْ بِدَلِيلٍ يَجْتَهِدْ كَأَنْ كُشِفْ

٥٨. وَلَوْ عَم وَمُتَيَّقَّنًا وَجَدْ * كَتَرْكِهِ مُفْرَدَتَيْنِ وَاجْتَهَدْ

٥٩. ثُمَّ لْيُعِدْ لِكُلِّ فَرْضٍ مَا بَقِيْ * مِنْ ذَاكَ طَاهِرٌ عَلَى التَّحَقُّقِ

٦٠. وَصَبُّ مَا نَجَّسَهُ الظَّنُّ أَبَرْ * وَإِنْ يَحَرْ قَلَّدَ أَعْمَى ذَا بَصَرْ

٦١. ثُمَّ إِلَى التُّرَابِ فَلْيَعْدِلْ كَمَا * يَخْتَلِفُ اجْتِهَادُ فَاقِدَيْ عَمَا

٦٢. وَلْيَتَيَّمَّمْ مُبْصِرٌ وَقَضَيَا * كَأَنْ طَرَا تَغْييرُهُ إِنْ بَقِيَا

٦٣. وَاحْكُمْ عَلَى مَا غَلَبَتْ فِي مِثْلِهِ * نَجَاسَةٌ بِطُهْرِهِ لِأَصْلِهِ

٦٤. نَحْوُ أَوَانِي مَنْ لِخَمْرٍ يُدْمِنُ * كَسُؤْرِ هِرِّ طُهْرُ فِيهِ يُمْكِنُ

٦٥. لَا قُلََّتيْنِ بَالَ نَحْوُ الظَّبْيٍ بِهْ * وَشُكَّ مَعْ تَغْيِيرِهِ فِي سَبَبِهْ

٦٦. وَحُرْمَةُ الطَّاهِرِ فِي اسْتِعْمَالِ * مِنْ ظَرْفٍ أوْ مِلْعَقٍ أوْ خِلَالٍ

٦٧. وَزِينَةٍ بِهِ وَفِيمَا اتخِذَا * إِذْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضٌ أَوْ ضَبَّةُ ذَا

٦٨. بِقَصْدِ زِينَةٍ بِهِ وَكِبَرِهْ * فِضَّةٌ أَوْ نَضْرٌ وَبِالفَرْدِ كُرِهِ

36