182

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

فَصْلٌ فِي الإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

٢٢٠٢. أَثْبِتْ بِإِقْرَارٍ مُكَلَّفٍ رَجُلْ * نِسْبَةَ مَيِّتٍ وَحَيٍّ قَدْ جُهِلْ

٢٢٠٣. يُمْكِنُ أَنْ صَدَّقَهُ أَوْ مَاتَ لَا * لِمُنْكِرٍ ذَلِكَ لَمَّا كَمَلَا

٢٢٠٤. وَمَعَ الاِيلَادِ لِفَرْدِ اثْنَيْنِ * مِنْ أَمَتَيْهِ غَيْرَ زَوْجَتَيْنِ

٢٢٠٥. وَلَا فِرَاشَيْنِ بِالاِسْتِيلَادِ أَوْ * عُلُوقِهَا فِي مِلْكِهِ كَالحُكْمٍ لَوْ

٢٢٠٦. بَعْدَ التمَلُّكِ العُلُوقُ حَدَثَا * قَطْعًا إِذَا عَيَّنَ أَوْ مَنْ وَرِثَا

٢٢٠٧. فَقَائِفٌ فَقُرْعَةٌ وَمَا عَدَتْ * عِتقًا وَلِلوَاحِدِ مِمَّنْ وَلَدَتْ

٢٢٠٨. أَصْغَرُ مِنْ مُعَيَّنٍ مَعْهُ عَتَقْ * وَيَدْخُلُ القُرْعَةَ لَا لِيُسْتَرَقْ

٢٢٠٩. وَالإِرْثُ لَمْ يُوقَفْ وَثَابِتٌ نَسَبْ * غَيْرٍ بِقَوْلِ وَارِثٍ حَازَ النَّشَبْ

٢٢١٠. وَلَوْ بِسَبْقِ جَحْدِهِ أَوِ اتَّصَفْ * بِجَحْدِ نِسْبَةِ الَّذِي لَهُ اعْتَرَفْ

٢٢١١. وَلَمْ يَرِثْ إِنْ يَحْجُبُنْهُ وَإِذَا * أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ فَسِرًّا أَخَذَا

٢٢١٢. مِمَّا حَوَى الصَّادِقُ فِي اعْتِرَافِ * بِحِصَّةِ المُقِرِّ مَعْ خِلَافِ

**

181