180

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

٢١٧٢. أَوْ مِنْ ضَمَانٍ فِيهِ شَرْطٌ وَإِذَا * يَقُولُ فِي مِيرَاثِ وَالِدِي لِذَا

٢١٧٣. أَلْفٌ فَإِنَّهُ بِنَصِّ المُخْتَصَرْ * شَخْصٌ عَلَى أَبِيهِ بِالدَّيْنِ أَقَرْ

٢١٧٤. وَمِائَةٌ فِي الكِيسِ وَالأَلْفِ الَّذِي * فِي الكِيسِ مَعْ خُلُوِّهِ عَنْ ذَا وَذِي

٢١٧٥. يَلْزَمُ بَلْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَا * يَنْقُصْ عَنِ الأَلْفِ فَلَنْ يُتَمِّمَا

٢١٧٦. وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ كُلَّ مَا ذَكَرْ * ظَرْفًا وَمَظْرُوفًا لِمَا بِهِ أَقَرْ

٢١٧٧. وَالحَمْلُ لَا يَدْخُلُ فِي الإِقْرَارِ * بِالأُمِّ كَالثمَارِ بِالأَشْجَارِ

٢١٧٨. وَالفَصُّ فِي عِنْدَيَ خَاتَمٌ دَخَلْ * قُلْتُ: وَفِي عَلَيْهِ فَصِّ مَا شَمَلْ

٢١٧٩. وَلَيْسَ بِاللازِمِ فِي المَقَالِ * مَالِي لَهُ أَوْ مِائَةٌ فِي مَالِي

٢١٨٠. أَوْ فِي تُرَاثِي مِنْ أَبِي وَلَا مَا * عَلَّقَهُ وَلَوْ أَتَى خِتَامَا

٢١٨١. وَإِنْ يَقُلْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ * أَلْفٌّ كَمَا بِالفَاءِ كَانَ العَطْفُ

٢١٨٢. أَوْ بَلْ وَأَلْفٌ فَوْقَهُ أَوْ مَعَهُ * أَوْ تَحْتَهُ أَلْفٌ فَأَلْفًا دَعْهُ

٢١٨٣. لَوْ قَالَ أَلْفٌ ثُمَّ أَلْفٌ أَوْلَهُ * أَلْفٌ وَأَلْفٌ فَكَأَلْفٍ قَبْلَهُ

٢١٨٤. أَوْ بَعْدَهُ أَلْفٌّ فَذَا أَلْفَانِ * وَدِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ اثْنَانِ

٢١٨٥. وَأَوْجَبُوا بِذِكْرِ دِينَارَيْنِ * مَكَانَ دِرْهَمَيْنِ ذَا وَذَيْنِ

٢١٨٦. وَفِي لَهُ دَرَاهِمٌ أَوْ دِرْهَمُ * وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ يَلْتَزِمُ

٢١٨٧. ثَلَاثَةً وَإِنْ يُؤَكِّدْ ثَانِي * بِثَالِثٍ يَلْزَمْهُ دِرْهَمَانِ

٢١٨٨. لَوْ بِكَذَا دِرْهَمِ الشَّخْصُ أَقَرْ * رَفَعًا وَنَصْبًا وَبِوَقْفٍ وَبِجَرْ

٢١٨٩. مُكَرَّرٌ لَفْظُ كَذَا وَمُفْرَدُ * فَكَيْفَ كَانَ دِرْهَمٌ لَا أَزْيَدُ

٢١٩٠. إلَّ إِذَا كَرَّرَهُ بِثُمَّا * وَالوَاوِ نَاصِبًا فَإِنَّ الحُكْمَا

179