160

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٨٨١. يُبْدَأُ مِنْهُ بِالأَهَمِّ فَالأَهَمْ * وَنِسْبَةَ الدَّيْنِ الَّذِي حَلَّ قَسَمْ

١٨٨٢. وَلَوْ سِوَى جِنْسٍ رَضُوا لَا سَلَمَا * بِغَيْرِ حُجَّةِ انْحِصَارِ الغُرَمَا

١٨٨٣. وَعَادَ بِالحِصَّةِ يَقْضِي حَقًّا * مِنْ بَعْدُ بَانَ لَا إِنِ اسْتُحِقًّا

١٨٨٤. مَا بَاعَهُ القَاضِي فَبِالجَمِيعِ * وَلَمْ يُغَرَّمْ ثَمَنَ المَبِيعِ

١٨٨٥. وَيُنْفِقُ القَاضِي عَلَيْهِ وَعَلَى * مَمُونِهِ أَقَلَّ كَافِي هَؤُلَا

١٨٨٦. مِنْ عِرْسِهِ وَالفَرْعِ وَالأَصْلِ إِلَى * بَيْعِ وَقَسْمٍ وَكُسُوا بِالْعُرْفِ لَا

١٨٨٧. إِنْ كَانَ ذَا كَسْبٍ يَفِي وَاسْتَثْنَى * دَسْتَ ثِيَابٍ لَائِقًا وَسُكْنَى

١٨٨٨. وَقُوتَهُمْ لِيَوْمٍ قَسْمِهِ قَدِ * وَيُوجَرُ الوَقْفُ وَأُمُّ الوَلَدِ

١٨٨٩. لَا هُوْ وَيَنْفَكُّ بِقَاضٍ وَوَجَبْ * حَبْسُ المَدِينِينَ وَلَوْ أُمَّا وَأَبْ

١٨٩٠. بِغَيْرِ إِهْمَالٍ إِلَى عُسْرٍ ثَبَتْ * بِشَاهِدَيْنِ مَعْ يَمِينٍ طُلِبَتْ

١٨٩١. أَوْ بِالْيَمِينِ حَيْثُ لَا يُعْهَدُ لَهْ * مَالٌ وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا جَعَلَهْ

١٨٩٢. مَعْ بَاحِثَيْنِ فَحَصَا(١) وَاجْتَهَدَا * ثُمَّ إِذَا الإِعْسَارُ ظَنَّا شَهِدَا

١٨٩٣. وَيُضْرَبُ المُوسِرُ بِالمُعَانَدَهْ * قُلْتُ: إِذَا لَمْ يُجْدِ حَبْسٌ فَائِدَهْ

١٨٩٤. لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ فِي الخَالِصِ مِنْ * تَعَاوُضٍ لَا مَا بِحَجْرٍ يَقْتَرِنْ

١٨٩٥. بِعِلْمِهِ العَوْدُ إِلَى مَتَاعِهِ * حَالَّا بِنَحْوِ الفَسْخِ لَا جِمَاعِهِ

١٨٩٦. وَلَا بِأَنْ يَبِيِعَهُ أَوْ حَرَّرَا * قَدْرَ سِوَى المَقْبُوضِ إِنْ تَعَذَّرَا

١٨٩٧. بِالفَلَسِ اسْتِفَاؤُهُ لَا الَرَبِ * وَمَوْتِهِ وَلَا إِذَا الأَدَا أُبِي

(١) في هامش (ع) كالمثبت وفيها (بحثا).

159