152

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٧٧٠. وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ أُقْرِضَا * فَرَدَّ فِي قُطْرٍ سِوَاهُ أَوْ قَضَى

١٧٧١. أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَحْرُمْ وَلَا * يُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ فِي تَيْنِ كِلَا

١٧٧٢. قَرضٌ بلا شرطٍ يَجُوزُ أَن يُرَدْ * أَجوَدَ أَو أَكْثَرَ فِي غِيرِ الْبَلَدْ

١٧٧٣. وَلَوْ جَرَى شَرْطٌ بِأَنْ يَرُدَّا * مُكَسَّرًا عَنْ ضِدِّهِ أَوْ أَرْدَا

١٧٧٤. أَوْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ وَمَا لَهُ غَرَضْ * أَوْ أَنَّهُ يُقْرِضُ غَيْرَ مَا اقْتُرَضْ

١٧٧٥. فَالشَّرْطُ دُونَ القَرْضِ ذُو انْتِقَاضِ * وَشَرْطُهُ الإِقْرَارُ عِنْدَ القَاضِي

١٧٧٦. وَكَافِلًا وَالرَّهْنَ وَالإِشْهَادَا * بِهِ فَالِثْنَانِ جَمِيعًا جَادَا

**

151