149

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

باب السلم

١٧١٨. وَقَبَضُ رَأْسِ المَالِ حَيْثُ العَقْدُ تَمْ * وَالعَيْنِ فِي مَنْفَعَةٍ شَرْطُ السَّلَمْ

١٧١٩. وَإِنْ أَحَالَ مُسْلِمٌ بِهِ فَسَدْ * وَلَوْ مَعَ القَبْضِ فَإِنْ يُفْسَخْ يُرَدْ

١٧٢٠. وَلَوْ مَكَانَ العَقْدِ صَارَ عَيْنَا * وَكَوْنُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ دَيْنَا

١٧٢١. وَقَرْيَةٌ كُبْرَى وَقُطْرٌ سَاغَا * تَعْيِينُهُ إِيَّاهُمَا لَا بَاغَا

١٧٢٢. مَقْدُورَ تَسْلِيمٍ لَدَى المَحِلِّ * وَلَوْ بِقُطْرٍ مَا بِشَرْطِ النَّقْلِ

١٧٢٣. لِبَيْعِهِ وَلَمْ يَجُزْ فِي قَدْرِ * بَاكُورَةٍ تَحْصِيلُهُ ذُو عُسرٍ

١٧٢٤. وَخُيِّرَ المُسْلِمُ فِي مَحِلِّهِ * إِنْ غَابَ مَنْ عَلَيْهِ لَوْ لِنقْلِهِ

١٧٢٥. مَؤُونَةٌ وَبِانْقِطَاعٍ قَدْ طَرَا * وَإِنْ يُجِزْهُ ثُمَّ يَنْدَمْ خُيِّرَا

١٧٢٦. مَعْلُومَ قَدْرٍ فِي كَبِيرٍ جِرْمَا * بَيْضًا وَفَوْقَهُ بِوَزْنٍ، أَمَّا

١٧٢٧. مَا لَا يُكَالُ عَادَةً فَلْيُوزَنِ * كَفَتٍّ مِسْكٍ مَعَ عَدِّ اللَّبِنِ

١٧٢٨. وَوَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ وَلَا يُغيرُ * فِي القَبْضِ لَا بِذَيْنِ فِيمَا يَصْغُرُ

١٧٢٩. كَالجَوْزِ مُسْتَوِي القُشُورِ وَالعَدَدْ * وَالذَّرْعِ فِي نَحْوِ الثيَابِ وَفَسَدْ

١٧٣٠. تَعْيِينُهُ المِكْيَالَ وَالعَقْدُ بَطَلْ * بِفَقْدِ الإِعْتِيَادِ مَعْلُومَ الأَجَلْ

١٧٣١. كَالِمِهْرَجَانِ وَكَنَيْرُوزٍ وَمَا * كَالفِصْحِ إِلَّا مِنْ ذَوِيهِ عُلِمَا

١٧٣٢. وَفِي إِلَى شَهْرِ رَبِيعِ أَوْ إِلَى * أَوَّلِهِ - لَا فِيهِ - حَلَّ أَوَّلَا

١٧٣٣. جُزْءٍ مِنَ الأَوَّلِ أَمَّا الشَّهْرُ * فَهْوَ الهِلَالِيُّ وَتَمَّ الكَسْرُ

148