134

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٥١٨. لِمَنْ لَهُ العَقْدُ استُثْنِيَ (١) أَنْ * يَشْرِطَ أَنْ يَبْرَا فَعَنْ عَيْبٍ بَطَنَ

١٥١٩. لَا يَعْلَمُ الْبَائِعُ فِي ذِي رُوحٍ * وَالعِتْقِ لَا غَدًا عَلَى الصَّحِيحِ

١٥٢٠. وَالوَقْفَ وَالتَّدْبِيرَ وَالمُكَاتَبَةَ * وَلِلَّذِي بَاعَ بِهِ المُطَالَبَةَ

١٥٢١. وَيُجْبِرُ القَاضِي وَلَيْسَ مُجْزِئًا * إِيلَادُهَا لَكِنْ لَهُ أَنْ يَطَأَ

١٥٢٢. وَالكَسْبُ وَاسْتِخْدَامُهُ وَقِيمَتُهُ * بِقَتْلِهِ وَبَيْعِهِ لَا نُثْبِتُّهُ

١٥٢٣. كَالعِتْقِ تَكْفِيرًا وَوَصْفٍ يُطْلَبَنْ * كَكَوْنِهَا حَامِلًا أوْ ذَاتَ لَبَنٍ

١٥٢٤. لَا بَيْعَ حَامِلٍ بِحُرٍّ أَوْ لَهَا * مِنْ دُونِ حَمْلٍ أَوْ لَهَا وَحَمْلِهَا

١٥٢٥. أَوْ مَا بِضَرْعِهَا وَحَيْثُمَا فَسَدْ * مَعْ قَبْضِ مُشْتَرٍ فَكَالغَصْبِ فَرَدْ

١٥٢٦. وَالوَطْءُ مِنْهُ شُبْهَةٌ وَيُحْتَمَلْ * مَا لَمْ يَجِبْ شَرْطُ خِيَارٍ وَأَجَلْ

١٥٢٧. وَأَنْ يُزَادَ مُثْمَنٌ وَفِي الثَّمَنِ * وَيَحْرُمُ التَّسْعِيرُ فِي كُلِّ زَمَنٍ

١٥٢٨. وَحَكْرُ قُوتِ اشْتَرَاهُ فِي الْغَلَا * لِبَيْعِهِ الضَّعْفَا إِذَا السِّعْرُ غَلَا

١٥٢٩. وَبَيْعُ حَاضِرٍ مَتَاعَ بَادِي * حَاجَتَهُ تَعُمُّ بِازْدِيَادِ

١٥٣٠. وَمُشْتَرَى مَالِ غَرِيبٍ مَا دَرَى * مَا سِعْرُهُ لَكِنْ لِغَبْنٍ خُيِّرَا

١٥٣١. وَرَفْعُهُ فِي ثَمَنٍ لِلخَدعَةِ * مِنْ غَيْرِ تَخييرٍ وَسَوْمُ السِّلْعَةِ

١٥٣٢. بَعْدَ قَرَارِ ثَمَنِ المَبِيعِ * وَالبَيْعُ وَالشِّرَا عَلَى الجَمِيعِ

١٥٣٣. وَصَحَّ بِالْقِسْطِ إِذَا عَقْدٌ جَمَعْ * عَقْدَيْنِ خُلْفُ الحُكْمُ فِيهِمَا وَقَعْ

١٥٣٤. أَوِ الحَلَالَ وَالحَرَامَ يَجْمَعُ * نَحْوُ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ يُدْفَعُ

(١) في (ط، ق) (وَيَسْتَثْنُونَ)

133