130

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

بَابُ البَيْعِ

١٤٥١. وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِذَا * لَمْ يَكُ ضِمْنِيًّا بِإِيجَابٍ وَذَا

١٤٥٢. كَبِعْتُ مَلَّكْتُ شَرَيْتُكَ اشْتَرٍ * وَلَوْ بِإِنْ شِئْتَ عَلَى المُشْتَهَرِ

١٤٥٣. وَبِقَبُولٍ وَكَذَا إِنْ بَاعَا * مِنْ نَفْسِهِ لِطِفْلِهِ مَتَاعَا

١٤٥٤. وَالعَكْسُ لَا مِنْ وَارِثِ المُخَاطِبِ * مُوَافِقٍ مَعْنِى وَفَصْلُهُ أُبِي

١٤٥٥. كَبِالكَلَامِ الأَّجْنَبِي قَبِلْتُ * وَكَتَمَلَّكْتُ اشْتَرَيْتُ ابْتَعْتُ

١٤٥٦. بِعْنِي أَتِي الوَجِيزُ مَا رَأيا * نَعَم جَوابَ بِعْتَ وَاشْتَرَيَا(١)

١٤٥٧. وَبِكِنَايَةٍ جَعَلْتُهُ لَكَا * وَخُذْهُ أَوْ أَدْخَلْتُهُ فِي مِلْكِكًا

١٤٥٨. مَعْ بِكَذَا كَالأَمْرِ بِالتسَلُّمِ * مِنْهُ وَلَفْظُ حِبَةٍ لَا سَلَمٍ

١٤٥٩. وَبِهُدَى مَنْ يُشْتَرَى لَهُ السُّنَنْ * وَمُصْحَفٌ وَمُسْلِمٌ لَا يُحْكَمَنْ

١٤٦٠. بِعِثْقِهِ مِنْ بَعْدُ كَالمُوصَى بِهَا * لَهُ عَلَى خُلْفٍ وَمُسْتَوْهِبِهَا

١٤٦١. دُونَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ وَالمُستَرْجِعِ * بِالعَيْبِ أَوْ إِقَالَةٍ وَالمُودَعِ

١٤٦٢. وَوَارِثٍ وَذِي ارْتِهَانٍ وَأَمَرْ * بِأَنْ يُزِيلَ المِلْكَ عَنْهُ مَنْ كَفَرْ

١٤٦٣. وَلَوْ كِتَابَةٌ وَفِيمَنْ دُبِّرَا * وَأُمِّ فَرعٍ بِـالفِرَاقِ أُمِرَا

١٤٦٤. وَلِامْتِنَاعِ بِيعَ وَالقَاضِي قَبَضْ * لَهُ إِنِ اشْتَرَاهُ فَالهُدَى عَرَضْ

١٤٦٥. فِي نَافِعٍ شَرْعًا وَلَوْ قَدْ أُوجِرَا * كَالحَقِّ فِي المَمَرِّ أَوْ لِلِمَا جَرَى

(١) في (ط، ق، وهامش الأصل) (بِعْنِي وَهَكَذَا نَعَمْ إِنْ جَاوَبَا * شَخْصًا ببعْتَ وَاشْتَرَيْتَ خَاطَبًا).

129