128

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٤١٥. وَإِنْ أَعَانَ الحِلَّ أَوْ دَلَّ عَلَى * صَيْدٍ عَصَى وَلَا جَزَا إِنْ أَكَلَا

١٤١٦. وَقَطْعُ نَبْتٍ وَهْوَ رَطْبٌ حَرَمِي * وَقَلْعَهُ لَا لِإِحْتِيَاجٍ حَرَّمٍ

١٤١٧. لَا مُؤْذِيًا وَإِذْخِرًا فِي الشَّجَرَهْ * إِنْ صَغُرَتْ شَاةٌ وَإِلَّا بَقَرَهْ

١٤١٨. قُلْتُ: لِأَحْجَارِ وَتُرْبِ الحَرَمِ * يُكْرَهُ نَقْلٌ لَا لِمَاءِ زَمْزَمِ

١٤١٩. وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ: لِلإِمَامِ * نَزْعُ سُتُورِ الْبَيْتِ كُلَّ عَام

١٤٢٠. وَصَرْفُهَا وَلَوْ بِلَا اسْتِبْدَالِ * فِي بَعْضِ مَا يُصْرَفُ بَيْتُ المَالِ

١٤٢١. وَحَرَمُ الهَادِي وَوَجُّ الطَّائِفِ * كَتِلْكَ فِي الحُرْمَةِ وَالجَزَا نُفِي

١٤٢٢. وَقَدْ تَدَاخَلَ الجَزَا إِنِ اتَّحَدْ * النَّوْعُ وَالوَقْتُ فِي الإِسْتِمْتَاعِ قَدْ

١٤٢٣. إِلَّا إِذَا كَفَّرَ بَيْنَ الفِعْلِ * وَجَائِزٌ لِسَيِّدٍ وَبَعْلِ

١٤٢٤. مَنْعُ الَّذِي أَحْرَمَ لَا مَأْذُونِهِ * فِيهِ وَلِلأَصْلَيْنِ مِنْ مَسْئُونِهِ

١٤٢٥. وَلْيَتَحَلَّلْ وَالَّذِي أُحْصِرَ عَنْ * وُقُوفِهِ وَكَعْبَةِ اللهِ بِأَنْ

١٤٢٦. يَحْتَاجَ فِي الدَّفْعِ إِلَى قِتَالِ * لِلمُحْصَرِينَ أَوْ عَطَاءِ مَالٍ

١٤٢٧. بِنِيَّةٍ وَحَلْقِهِ وَالحرُّ * كَذَا بِذَبْحِ الشَّاةِ حَيْثُ الحَصْرُ

١٤٢٨. كَمَا عَرَاهُ مِنْ دَمِ الحَرَامِ * وَكَالِهَدَايَا ثُمَّ بِالطَّعَام

١٤٢٩. لَا بِالصِّيَّامِ بَدَلاً عَنْهُ فَلَا * تَقِفْ (١) عَلَى صِيَامِهِ التَّحَلُّلَا

١٤٣٠. بَلْ لَازِمٌ لِلفَاقِدِ الطَّعَامَا * صَوْمٌ مَتَى شَاءَ وَحَيْثُ رَامَا

١٤٣١. وَلَيْسَ يَقْضِي مُحْصَرٌ وَإِنْ عَبَرْ * أَطْوَلَ مِنْ مَعْهُودِ دَرْبٍ أوْ صَبَرْ

١٤٣٢. يَرْجُو زَوَالَهُ فَفَاتَ وَإِذَا * يَمْرَضُ إِنْ يَشْرِطْهُ إِذْ ذَاكَ فَذَا

(١) في (ق) (يقف).

127