116

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٢١٠. كَمِثْلٍ هَذَا الشَّهْرِ فِي القَضَا إِذَا * لَمْ يَشْرِطِ الوِلَا وَمَا يَوْمٌ كَذَا

١٢١١. وَعَشْرَةٌ تَنَاوَلُ اللَّيَّالِيَا * إِنْ كَانَ فِيهَا شَرَطَ التَّوَالِيَا

١٢١٢. وَنَاذِرُ العَشْرِ الأَخِيرِ إِنْ وَقَعْ * نَقْصٌ كَفَاهُ وَالوِلَاءَ مَا قَطَعْ

١٢١٣. خُرُوجُهُ عَنْ مَسْجِدٍ لِلِأَكْلِ أَوْ * لِحَاجَةِ الشَّخْصِ وَلَمْ يَبْعُدْ وَلَوْ

١٢١٤. صَلَّى عَلَى المَيِّتِ لَا إِنْ عَرَّجَا * أَوْ قَدْرَهَا يَلْبَثُ لَا إِنْ أَوْلَجَا

١٢١٥. وَحَيْضُهَا إِنْ لَمْ تَسَعْهُ مُدَّهْ * قَدْ طَهَرَتْ فِيهَا وَلَا لِلِعَدَّهْ

١٢١٦. وَلَا أَذَانِ رَاتِبٍ وَالمَرَضِ * وَالسَّهْوِ وَالْكُرْهِ وَحَدِّ(١)، وَقُضِي

١٢١٧. زَمَانُ عُذْرٍ غَيْرَ قَاطِعِ الوِلَا * أَمَّا قَضَاءُ حَاجَةِ الشَّخْصِ فَلَا

١٢١٨. وَلَا لِمَصْرُوفٍ إِلَى مَا كَانَا * مُسْتَثْنِيَا إِنْ عَيَّنَ الزَّمَانَا

١٢١٩. وَالشُّغْلُ إِنْ يَسْتَثْنِهِ عِبَارَهْ * عَمَّا سِوَى النُّزْهَةِ وَالنَّظَارَةُ(٢)

**

**

(١) قال في تيسير الحاوي: (حد ثبت لا بإقراره).

(٢) في الأصل (وَالنَّضَارَةُ) والمثبت من (ط ، ق).

115