105

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٠٣٩. فِي مَعْدِنٍ وَالسُّلْتُ جنْسٌ وَالعَلَسْ * بُرُّ بِهِ كُمِّلَ بُرِّ وَانْعَكَسْ

١٠٤٠. وَالخَلْطُ فِي جَمِيعِ حَوْلٍ وَلَدَا * زَهْر الثمَارِ فِي نِصَابٍ قُصِدَا

١٠٤١. أَوْ لَا لِأَهْلِ لِلزَّكَاةِ وَسَوَا * خَلْطُ شُيُوعٍ أَوْ تَجَاوُرِ هُوَ

١٠٤٢. يَجْعَلُ مِلْكًا لِلِمُخَالِطَيْنِ * وَمِلْكِ مَنْ قَدْ خَالَطَا هَذَيْنِ

١٠٤٣. إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ كَمَالٍ مُفْرَدٍ * بِلَا اخْتِلَافِ مَشْرَعٍ أَيْ مَوْرِدِ

١٠٤٤. وَمَسْرَحِ تُجمَعُ فِيهِ جَمْعَا * ثُمَّ تُسَاقُ بَعْدَ ذَا وَالمَرْعَى

١٠٤٥. وَالمَحْلَبِ المَكَانِ وَالفُحَيلِ * وَمَنْ رَعَاهَا وَمُرَاحِ اللَّيْلِ

١٠٤٦. وَبَيْدَرِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ * وَحَافِظِ هُنَا وَفِي اتِّجَارِ

١٠٤٧. وَمَوْضِعِ الحِفْظِ وَدُكَّانٍ رَجَعْ * خَلِيطُ الوَاحِبُ مِنْهُ يُنْتَزَعْ

١٠٤٨. عَلَى الَّذِي خَالَطَهُ بِحِصَّتِهْ * وَالعَوْدُ فِي مُقَوَّمٍ بِقِيمَتِةْ

١٠٤٩. قُلْتُ: وَذَا فِي خُلْطَةِ الجِوَارِ إِذْ * مَعَ الشُّيُوعِ إِنْ يَكُنْ مَا قَدْ أُخِذْ

١٠٥٠. مِنْ جِنْسِهِ مِنْهُ فَلَا تَرَاجُعَا * وَالقَوْلُ لِلِغَارِمِ إِنْ تَنَازَعَا

١٠٥١. لَوْ ظَلَمَ السَّاعِي بِقَطْعٍ عَادَذَا * بِحِصَّةِ الوَاجِبِ لَا مَا أُخِذَا

١٠٥٢. وَإِنْ يَكُنْ عَنِ اجْتِهَادِ الطَّالِبِ * فَحِصَّةُ المَأْخُوذِ دُونَ الوَاجِبِ

١٠٥٣. كَالحَنَفِيِّ قِيمَةً تَحَرَّى * وَالمَالِكِيِّ لِلسِّخَالِ الكُبْرَى

١٠٥٤. فَلَوْ مَلَكْتَ أَرْبَعِينَ مُبْتَدَا * مُحَرَّمٍ وَعَمْرُو هَذَا العَدَدَا

١٠٥٥. غُرَّةَ تَالِيهِ فَوَاجِبٌ عَلَى * نَفْسِكَ شَاءٌ عِنْدَ حَوْلٍ أَوَّلَا

١٠٥٦. وَالنّصْفُ فِيمَا بَعْدَهُ وَعَمْرُو * عَلَيْهِ نِصْفُ الشَّاةِ يَسْتَمِرُّ

١٠٥٧. عِنْدَ تَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ هُوَ لَهْ * وَذَاكَ كُلَّ صَفَرٍ أَيْ أَوَّلَةْ

104