102

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

٩٨٦. ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَنْ * يَأْخُذَ مَا بِعَيْبٍ بَيْعِ اقْتَرَنْ

٩٨٧. وَلَا المَرِيضَ وَالصَّغِيرَ وَالذَّكَرْ * مِمَّنْ لَهُ الكَامِلُ إِلَّا مَا ذَكَرْ

٩٨٨. وَمَا لَهُ إِنْ يَخْتَلِفْ فَالْكَامِلَا * بِقَدْرٍ مَا يَلْقَاهُ مَعْهُ حَاصِلَا

٩٨٩. مُرَاعِيًا قِيمَتَهُ لِلضَّانِ * مِنْ مَعَزٍ وَعَكْسُهُ سِيَّانِ

٩٩٠. فَفِي ثَلَاثِ عَشَرَاتٍ مَعَزِ * وَعَشْرٍ ضَانٍ أَيَّةً مَا جَوِّزِ

٩٩١. إِنْ عَدَلَتْ نِصْفَ وَرُبْعَ المَاعِزَهْ * وَالرُّبْعَ مِنْ ضَائِنَةٍ فَجَائِزَهْ

٩٩٢. فِي عَكْسِ مَا قُلْنَاهُ عَكْسُهُ وَجَبْ * وَزَكٍ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبْ

٩٩٣. وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نُقْرَةٍ وَمَا * زَادَ وَلَوْ مِنْ مَعْدِنٍ وَإِنْ طَمَا

٩٩٤. بِرُبْحٍ عَشْرٍ دُونَ جَائِز الحُلِيّ * وَلَوْ بِقَصْدِ الأَجرِ مِنْ مُسْتَعْمِلٍ

٩٩٥. أَوْ لَمْ يُرِدْ تَحْرِيمًا أَوْ إِبَاحَهْ * بِهِ كَمَكْسُورٍ نَوَى إِصْلَاحَهْ

٩٩٦. وَلِاخْتِلَاطٍ وَاشْتِبَاهٍ حرَّرَا * بِالنَّارِ أَوْ يَفْرِضُ كُلَّا أَكْثَرَا

٩٩٧. أَوِ امْتِحَانَ المَاءِ فِيهِ اعْتَمَدَا * وَمَا بِضَرْبٍ جَاهِلِيٍّ وَجَدَا

٩٩٨. فِي مَوْضِعِ أَحْيَاهُ أَوْ مَوَاتٍ * خُمْسٌ وَفِي جِنْسٍ مِنَ المُقْتَاتِ

٩٩٩. حَالَ اخْتِيَارِ خَمْسَةٍ مِنْ أَوْسُقِ * وَزَائِدٍ جَفَّ وَعَنْ غَيْرِ نَقِيْ

١٠٠٠. أَوْ لَمْ يَجِفَّ عَادَةً فَرَطْبَا * عُشْرٌ وَإِنْ سَقَاهُ حَتَّى غَصَبَا

١٠٠١. بِالنَّضْحِ وَالدُّولَابِ وَالنَّاعُورِ * فَنِصْفُهُ وَالسَّقى لِلْمَذْكُورِ

١٠٠٢. بِذَيْنِ قَسِّطْ بِاعْتِبَارِ النَّشو * وَالحَالُ مَهْمَا أَشْكَلَتْ فَسَوِّي

١٠٠٣. وَعِنْدَنَا يُنْدَبُ خَرْصُ الثَّمَرِ * أَهْلُ الشَّهَادَاتِ لِكُلِّ الشَّجَرِ

١٠٠٤. فَإِنْ يُضَمِّنْ بِالصَّرِيحِ المَالِكَا * الثَّمَرَ الجَافَّ وَيَقْبَلْ ذَلِكًا

101