100

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

بَابُ الزَّكَاةِ

٩٥٣. فِي دُونِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إِبِلْ * إِبْلٌ إِذَا عَنْ خَمْسَةٍ لَمْ تَسْتَفِلْ

٩٥٤. أَوْ كُلِّ خَمْسٍ سَنَوِيُّ ضَانٍ * أَوْ مَعَزْ تَمَّ لَهُ عَامَانِ

٩٥٥. كَوَاجِبٍ فِي غَنَمْ أَيْ ذُوسَنَهْ * أَوْ سَنَتَيْنٍ وَسَتَأْتِي بَيِّنهْ

٩٥٦. صَحَّ وَلَوْ عَنْ إِبلٍ مِرَاضِ * فِي نِصْفِ خَمْسِينَ ابْنَةُ المَخَاضِ

٩٥٧. وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حِقٌّ أوْ وَلَدْ * لَبُونَةٍ إِذَا سَلِيمَةً فَقَدْ

٩٥٨. وَفِي ثَلَاثِينَ وَسِتُّ بُذِلَتْ * بِنْتُ لَبُونٍ سَنَتَيْنِ اسْتَكْمَلَتْ

٩٥٩. سِتُّ وَأَرْبَعُونَ حِقَّةٌ مَعَهْ * إِحْدَى وَسِتُّونَ عَلَيْهَا جَذَعَهْ

٩٦٠. سِتُّ وَسَبْعُونَ لَهَا ثِنْتَانِ * تَمَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا عَامَانِ

٩٦١. فِي الفَرْدِ وَالتِّسْعِينَ حِقَّتَانِ * وَالحِقَّةُ الحَقِيقَةُ الِغِشْيَانِ

٩٦٢. عِشْرُونَ مِعْ وَاحِدَةٍ بَعْدَ المِائَهْ * فِيهَا ثَلَاثٌ لِلَبُونِ مُجْزِئَةْ

٩٦٣. وَبَعْدَ تِسْعِ ثُمَّ كُلِّ عَشْرٍ * مُغَيَّرٌ وَاجِبُ هَذَا القَدْرِ

٩٦٤. بِنْتُ لَبُونٍ كُلَّ أَرْبَعِينَا * وَحِقَّةٌ فِي كُلِّ مَا خَمْسِينَا

٩٦٥. فِي مِائَتَيْنِ مَا يَجِدْهُ حَاصِلَا * يَأْخُذْ بِإِحْدَى الحِسْبَيْنِ كَامِلًا

٩٦٦. لَا بِهِمَا لِنِصْفِهِ وَنِصْفِهِ * لِأَجْلِ تَشْقِيصٍ خِلَافَ ضِعْفِهِ

٩٦٧. وَعِنْدَ فَقْدِهِ بِكُلٌّ حَصَّلَا * مَا شَاءَ مِنْ كِلَيْهِمَا أَوْ نَزَلَا

٩٦٨. عَنِ الْبَّنَاتِ لِلُّونِ أَوْ عَلَا * عَنِ الحِقَاقِ مَعَ جَبْرٍ كَمَّلاً

99