Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

Nasser bin Saeed Al-Saif d. Unknown
84

Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناشر

دار ابن خزيمة

ژانرها

باب الُّلقطةِ ٤٤٢ - عن أنس ﵁ قال: مرَّ النبي ﷺ بتمرةٍ في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه. ٤٤٣ - عن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال جاء رجُلٌ إلى النبي ﷺ فسأله عن الُّلقطة. فقال: «أَعرِفْ عفاصها ووِكاءها ثم عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك بها، قال: فضالَّةُ الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذَّئب قال فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤُها وحذاؤُها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها» متفق عليه. ٤٤٤ - وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من آوى ضالَّةً فهو ضالُّ، ما لم يعرِّفها» رواه مسلم. ٤٤٥ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيميِّ ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم. باب الفرائض ٤٤٦ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجُلٍ ذكرٍ» متفق عليه. ٤٤٧ - عن أسامة بن زيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يرثُ المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه. ٤٤٨ - عن ابن مسعود ﵁ في بنت، وبنت ابن، وأُخت- فقضى النبي ﷺ: «للابنةِ النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقي فلِلأُخْتِ» رواه البخاري.

1 / 87