Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
ناشر
دار ابن خزيمة
ژانرها
٦٣ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتم النبي ﷺ ذات ليلةٍ بالعشاء حتى ذهبت عامَّة الليل، ثم خرج فصلّى، وقال: «إنه لوقتها، لو لا أن أشق على أمتي» رواه مسلم.
٦٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اشتدَّ الحر فابردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» متفق عليه.
٦٥ - عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه، وقال: «سجدةً» بدل «ركعة» ثم قال والسجدةُ إنما هي الركعة.
٦٦ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» متفق عليه ولفظ مسلم «لا صلاة بعد صلاة الفجر» وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهنَّ وأن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيَّف الشمس للغروب».
٦٧ - عن ابن مسعود ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ: أيُّ العمل أفضل: قال «الصلاة لوقتها» أخرجه البخاري ومسلم.
باب الأذان
٦٨ - عن أبي محذورة ﵁ أن النبي ﷺ «علَّمهُ الأذان، فذكر فيه الترجيع» أخرجه مسلم.
1 / 18