Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
ناشر
دار ابن خزيمة
ژانرها
كتاب الجنايات
٥٣٧ - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه.
٥٣٨ - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه.
٥٣٩ - عن أبي جُحيفة ﵁ قال: قلت لعلي هل عندكم شيءٌ من الوحي غير القرآن؟ قال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهمًا يعطه الله تعالى رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة، قال «العقْلُ، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري.
٥٤٠ - عن أنس ﵁: «أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان، فُلانٌ: حتى ذكروا يهوديًا، فأومأت برأسها، فأُخِذ اليهودي، فأقرَّ، فأمر رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين» متفق عليه. واللفظ لمسلم.
٥٤١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصمُوا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ: «أن دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو ليدةٌ» وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورَّثها ولدها ومن معهم، فقال حمَلُ بن النابغة الهذليُّ: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يُطلُّ، فقال رسول الله ﷺ:
1 / 105