228

الآثار لأبي يوسف

الآثار لأبي يوسف

پژوهشگر

أبو الوفاء الأفغاني

ناشر

لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

حيدر آباد وبيروت

ژانرها

فقه حنفی
قَالَ: ١٠٠٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَى لَهُ رَاوِيَةً فِي الْعَامِ الَّذِي حُرِّمَتْ فِيهِ الْخَمْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي خَمْرِكَ»، فَقَالَ: خُذْهَا فَبِعْهَا، وَاسْتَعِنْ بِثَمَنِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الَّذِيَ حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا»
١٠١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا، وَالسُّكْرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ»
١٠١١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي «نَبِيذِ الزَّبِيبِ النَّقِيعِ الْمُعَتَّقِ إِذَا غَلَا هِيَ الْخَمْرُ اجْتَنِبْهَا»
١٠١٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّكَرَ»

1 / 228