الآثار لأبي يوسف
الآثار لأبي يوسف
پژوهشگر
أبو الوفاء الأفغاني
ناشر
لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
محل انتشار
حيدر آباد وبيروت
ژانرها
فقه حنفی
٨٨ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْمُؤَذِّنِ: يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالشَّهَادَةِ، وَيَدُورُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَةِ ". قَالَ حَمَّادٌ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: أَيَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ؟ فَلَمْ يَقُلْ يَتَكَلَّمُ، وَلَمْ يَقُلْ لَا يَتَكَلَّمُ، وَأَنَا أَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ
٨٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَامَ الْقَوْمُ فِي الصُّفُوفِ، وَحِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ، وَحَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَحْمَرُّ حَتَّى تَغِيبَ "
٩٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي حِينَ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ صَلَاتَهُ لِي بِفِلْسَيْنِ»
٩١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»
قَالَ: " وَنَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ ⦗٢٠⦘ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ "
٨٩ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَامَ الْقَوْمُ فِي الصُّفُوفِ، وَحِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ، وَحَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَحْمَرُّ حَتَّى تَغِيبَ "
٩٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي حِينَ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ صَلَاتَهُ لِي بِفِلْسَيْنِ»
٩١ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»
قَالَ: " وَنَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ ⦗٢٠⦘ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ "
1 / 19