172

الآثار لأبي يوسف

الآثار لأبي يوسف

ویرایشگر

أبو الوفاء الأفغاني

ناشر

لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

حيدر آباد وبيروت

ژانرها

فقه حنفی
فِي الْوَصَايَا
٧٨٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِنِصْفِهِ، قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِثُلُثِهِ، قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ أَهْلَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»
٧٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ»
٧٨٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ هَمْدَانَ إِنَّكُمْ أَحْرَى حَيٍّ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتْرُكُ وَارِثًا فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ أَحَبَّ»
٧٨٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِهِ مِنْ رَقَبَةٍ عَلَيْهِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»

1 / 172