٧٦٩ - قَالَ ثنا. . . . ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَلَكَ بُدٌّ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ، إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَتَلْبَسُ ثَوْبَكَ وَتَحْنَثُ، فَالْبَسْ ثِيَابَكَ وَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ، فَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَلْعَبَ بِكَ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ ﵄ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى مُخَبَّيَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
٧٧٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ أَوِ الْكِسْوَةُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ ثَوْبٌ، أَوِ الطَّعَامُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ، أَوْ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، وَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَوْ أَوْ "
فِي الْفَرَائِضِ
٧٧١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَرِثُونَهُ»