اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر
پژوهشگر
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۱ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
١ والمعنى شريكان في أرض قام أحدهما تحت أرضه وجاء الآخر يريد أن يعمل حاجزا فوق ما حدد الأول فهل يجب على الأول مشاركته في العمارة فالجديد لا وإلا لزال ضرر بضرر فالضرر من الثاني إرادته التحديد والضرر من الأول دفع المال والقديم نعم باعتبار المناصفة؛ لأنهما شريكان. ٢ فائدة: قال بعضهم: المراتب خمسة: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول. فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام. والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم. والمنفعة: كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم. والزينة: كالمشتهي الحلوى والسكر والثوب المنسوج من حرير وكتان. والفضول: التوسع بأكل الحرام، والشبهة. أفاده السيوطي ﵀.
1 / 42